( مسألة 11 ) قوله : ولمّا كان تحقّق العادة الوقتية فقط . أقول : لا يترك الاحتياط في حصول العادة في الوقتية بتكرّر الحيض في الوقت المعيّن مرّتين . ( مسألة 13 ) قوله : أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة وتأخّرهما . أقول : بمعنى أن تكون عادته خمسة أيّام مثلًا فرأت الدم من اليوم الثالث من عادته ، واستمرّت الدم إلى يومين بعد أيّام عادته فهي حيض . وأمّا لو رأت الدم من أوّل أيّام عادته ، واستمرّت إلى يومين بعد أيّام عادته فإن كان ما رأته بعد أيّام عادته غير واجد لصفات الحيض ففي النصوص المستفيضة : أنّ ما رأته من الصفرة بعد أيّام عادته فهي استحاضة فلا تترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، وإن كان فتوى المشهور ربّما كان على خلافها . ( مسألة 15 ) قوله : ويتقدّم على التميّز على الأقوى . أقول : لأنّ المستفاد من أحاديث كثيرة الاعتبار في ذات العادة العددية بعددها . وأمّا أخبار الصفات فهي غالبية مورد العمل بها هي المستمرّة التي لا أمارة غيرها على تمييز الحيض من الاستحاضة غير الصفات . ( مسألة 17 ) قوله : فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة . أقول : وإن كان الأقوى بحسب فتوى فقهائنا الماضين هو الحكم بالحيض . ( مسألة 17 ) قوله : أو مختلفين . أقول : وهو المتسالم عليه عند الفقهاء ، وادّعى عليه الإجماع في « المعتبر » و « المنتهي » ، مضافاً إلى قاعدة الإمكان . ( مسألة 18 ) قوله : يجب عليهنّ الاستبراء بإدخال قطنة ونحوها . أقول : وجوباً مقدّمياً علمياً لاستكشاف انقطاع الدم وعدمه ، لا وجوباً تكليفياً يعاقب على تركه .