responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 282


وما نقله المفيد في « المقنعة » بنحو الإرسال من قوله سئل الرضا ( عليه السّلام ) . . إلى آخره ، فهو عين الصحيحة المذكورة ، نقلها بالمعنى لعدم كونه في مقام التحديث ولذا لم يذكر سنده ، فلا حجّية في خصوصيات ألفاظه .
قوله : الثالث . . سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا .
أقول : وفاقاً للفاضلين والشهيدين والشيخ في « المبسوط » على ما نقل عنه ، بل في « التنقيح » أنّ عليه الفتوى ، اعتبار التعريف وإجراء حكم اللُّقطة على الكنز الذي وجده في دار الإسلام وعليه أثر الإسلام ، بخلاف ما إذا لم يكن أحدهما فإنّه لا خلاف ظاهراً في جواز التملَّك ووجوب الخمس .
والدليل على التفصيل أمّا أوّلًا : عدم دلالة نصوص الكنز على جواز التملَّك مطلقاً .
وثانياً : إطلاق التوقيع الشريف الدالّ على عدم جواز التصرّف في مال أحد إلَّا بإذنه مع إثبات عدم كونه مال الكافر الحربي بالاستصحاب لكون عنوان الكافر الحربي عنواناً وجودياً وهو المنكر لوحدانية الله ورسالة رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ، وكونه محارباً للمسلمين .
وثالثاً : موثّقة محمّد بن قيس [1] .
وكون صحيحتي محمّد بن مسلم [2] الدالَّتين على جواز تملَّك ما وجده في الخربة مطلقاً غير معمول بهما على الإطلاق في القدر المتيقّن من مدلولهما وهو المال الغير المكنوز ضرورة حملهما على ما إذا لم يكن سبيل إلى معرفة المالك .
قوله : الخامس ما يفضل عن مئونة السنة . . من الصناعات والزراعات . .



[1] وسائل الشيعة 25 : 448 ، كتاب اللقطة ، الباب 5 ، الحديث 5 .
[2] وسائل الشيعة 25 : 447 ، كتاب اللقطة ، الباب 5 ، الحديث 1 و 2 .

282

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست