responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 699)


بخلاف الخمس فإنّ متعلَّقه المعدن فمعنى كون نصابه عشرين ديناراً أن يكون قيمة ما استخرج منه عشرين ديناراً سواء كان مالكه واحداً أو كثيراً .
ومنه يعلم : أنّه لو كان لشخص واحد معادن متعدّدة ولم يبلغ كلّ واحد منها حدّ النصاب ، لم يتعلَّق بها الخمس .
( مسألة 2 ) قوله : نعم لو وصل إليهم ممّن لا يعتقد الوجوب في بعض أقسام ما يتعلَّق به الخمس من الإمامية . . يجب عليهم التخميس مع عدم تخميسه .
أقول : سيجيء منّا في تعليقة ( مسألة 13 ) في قسمة الخمس ومستحقّيه : أنّ التحقيق إباحة ما تعلَّق به الخمس في ملك غيره ولم يؤدّه مالكه .
قوله : الثالث الكنز ، والمرجع في تشخيص مسمّاه العرف .
أقول : لقوله ( عليه السّلام ) في صحيحة زرارة : « كلّ ما كان رِكازاً ففيه الخمس » [1] . وأمّا ما في صحيحة البزنطي عن الرضا ( عليه السّلام ) « ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس » [2] فيحتمل قريباً أن يكون المراد منه بيان النصاب ، كما أنّ المراد في قوله ( عليه السّلام ) في صحيحة أُخرى عنه ( عليه السّلام ) في المعدن : « يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً » [3] ، بيان النصاب بل ولعلّ كلاهما صحيحة واحدة وقع فيها التقطيع بقرينة قول البزنطي في أوّل أحدهما : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عمّا أُخرج من المعدن ، وفي أخرى : عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) : « عمّا تجب فيه الخمس من الكنز » [4] أي وسألته عمّا ، يجب . . إلى آخره .



[1] وسائل الشيعة 9 : 492 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 3 ، الحديث 3 .
[2] وسائل الشيعة 9 : 495 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 5 ، الحديث 2 .
[3] وسائل الشيعة 9 : 494 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 4 ، الحديث 1 .
[4] وسائل الشيعة 9 : 495 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 5 ، الحديث 2 .

281

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست