قوله : الثاني . . بل والجصّ والمغرة وطين الغسل والأرمني على الأحوط . أقول : والظاهر عدم تعلَّق الخمس بها بعنوان المعدن لقرب احتمال أن يكون المعدن هو كلَّما يستخرج من الأرض ممّا خلق فيها من غيرها ، كما عن « المنتهي » وادّعى عليه الإجماع في « التذكرة » . فالزائد عليه لا دليل على تعلَّق الخمس به . قوله : الثاني . . ويعتبر فيه بعد إخراج مئونة الإخراج والتصفية . أقول : إجماعاً ظاهراً . ولعلّ تعلَّق الخمس بعد إخراج المئونة لعدم صدق الغنيمة والربح إلَّا على ما بقي بعد المئونة . قوله : الثاني . . ويعتبر فيه . . بلوغه عشرين ديناراً . أقول : لصحيح البزنطي [1] الراجح على ما دلّ على اعتبار بلوغ دينار واحد بحسب السند والدلالة ، بل هو محمول على الاستحباب بمقتضى الجمع . قوله : الثاني . . فيما لو أخرج أقلّ منه وأعرض ، ثمّ عاد وأكمله على الأحوط . أقول : لا يترك الاحتياط إلَّا مع الإهمال مدّة طويلة بحيث يصدق تعدّد الإخراج عرفاً . قوله : الثاني . . ولو اشترك جماعة في استخراجه فالأقوى اعتبار بلوغ نصيب كلّ واحد منهم النصاب . أقول : بل الظاهر كفاية بلوغ المجموع النصاب . ووجهه : أنّ متعلَّق النصاب في الزكاة ما يملكه الشخص من الدنانير فمعنى كون نصابها عشرين ديناراً أن يكون ما يملكه الشخص عشرين ديناراً ، ولو في أماكن متعدّدة . وأمّا لو كان عشرون ديناراً لشخصين يكون ما يملكه كلّ واحد منها عشر دينار فلم يبلغ النصاب .
[1] وسائل الشيعة 9 : 494 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 4 ، الحديث 1 .