responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 277


القول في جنسها ( مسألة 1 ) قوله : لا يبعد أن يكون الضابط فيه ما يتعارف في كلّ قوم أو قطر التغذّي به .
أقول : وفي « العروة » القوت الغالب لغالب الناس . ولكن هذه الضابطة لا ينطبق عليها بعض الأمثلة المذكورة بعدها فإنّ الأقط أي الجبن ليس القوت الغالب لغالب الناس فإنّ من الواضح أنّه لا يؤكل إلَّا قليل منه مع كثير من الخبز .
والأصحّ في الضابطة : ما ذكره المحقّق والعلَّامة ، ونسبه إلى علمائنا أجمع ، قال في « المعتبر » : « الضابط إخراج ما كان قوتاً غالباً كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأقط واللبن ، وهو مذهب علمائنا » [1] .
وقال في « المنتهي » : « الجنس ما كان قوتاً غالباً كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن ، ذهب إليه علماؤنا أجمع » [2] .
أقول : وما كان قوتاً غالباً أي كان من القوت غالباً ، وعليه ينطبق الضابطة المذكورة في صحيحة زرارة وابن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « الفطرة على كلّ قوم ممّا يغذّون عيالهم من لبن أو زبيب أو غيره » [3] فإنّ اللبن من القوت غالباً ، لا أنّه القوت الغالب .
والروايات المتضمّنة لبيان الضابطة تنحصر في ثلاث هذه صحيحها سنداً ، والثانية مرسلة ولا ينافي مضمونها ذلك ، والثالثة مكاتبة لم يصحّح سندها ، وهي



[1] المعتبر 2 : 605 .
[2] منتهى المطلب 1 : 536 / السطر 18 .
[3] وسائل الشيعة 9 : 343 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 8 ، الحديث 1 .

277

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست