responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 278


تدلّ على أنّ الضابطة تختلف بحسب البلاد ، وأنّ كلّ واحد من السبعة المذكورة يختصّ بقطر من الأقطار ، وقد حملت على الاستحباب .
والأحوط الاقتصار على الأجناس السبعة المذكورة في الروايات وفي كلمات القوم ، كما تقدّم في « المعتبر » و « المنتهي » .
القول في مصرفها قوله : الأقوى أنّ مصرفها مصرف زكاة المال ، وإن كان الأحوط الاقتصار على دفعها إلى الفقراء المؤمنين .
أقول : لا يترك الاحتياط لقوله ( عليه السّلام ) في صحيحة الحلبي : « إنّ زكاة الفطرة للفقراء والمساكين » [1] ، وإن كان المشهور على خلافه .



[1] وسائل الشيعة 9 : 357 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 14 ، الحديث 1 .

278

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست