تدلّ على أنّ الضابطة تختلف بحسب البلاد ، وأنّ كلّ واحد من السبعة المذكورة يختصّ بقطر من الأقطار ، وقد حملت على الاستحباب . والأحوط الاقتصار على الأجناس السبعة المذكورة في الروايات وفي كلمات القوم ، كما تقدّم في « المعتبر » و « المنتهي » . القول في مصرفها قوله : الأقوى أنّ مصرفها مصرف زكاة المال ، وإن كان الأحوط الاقتصار على دفعها إلى الفقراء المؤمنين . أقول : لا يترك الاحتياط لقوله ( عليه السّلام ) في صحيحة الحلبي : « إنّ زكاة الفطرة للفقراء والمساكين » [1] ، وإن كان المشهور على خلافه .
[1] وسائل الشيعة 9 : 357 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 14 ، الحديث 1 .