responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 276


< فهرس الموضوعات > المقصد الثاني : في زكاة الأبدان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول فيمن تجب عليه < / فهرس الموضوعات > شهرين لأجل إيصالها إلى مستحقّ بخصوصه حتّى مع وجود مستحقّ غيره ، بل لا لأجل ذلك أيضاً .
ولكنّ الأحوط وجوباً عزل الزكاة وإخراجها من ماله فوراً إذا أخّر تأديتها مساهلة . والأحوط استحباباً إذا أخّرها لأجل إيصالها إلى مستحقّ بخصوصه ، أو إلى مستحقّ أحوج أو أفضل ، أو لمرجّح آخر . والأحوط عدم تأخيرها أزيد من شهرين لأنّا لم نجد القول بأزيد منها عمّن تقدّم من فقهائنا ، وإن ورد جوازه في ثلاثة من النصوص . قال العلَّامة في « المنتهي » : « وجب الإخراج على الفور ، وهو قول علمائنا » [1] . وإنّما جوّز التأخير الحلَّي في « السرائر » في الجملة ، والشيخ في « النهاية » إلى شهرين .
المقصد الثاني : في زكاة الأبدان القول فيمن تجب عليه ( مسألة 3 ) قوله : وكذا كلّ من يدخل في عيلولته قبله أي قبل دخول شهر شوّال حتّى الضيف . . مع صدق كونه ممّن يعوله .
أقول : لقوله ( عليه السّلام ) في صحيح عمر بن يزيد ، وهو النصّ الوارد في فطرة الضيف : « نعم ، الفطرة واجبة على كلّ من يعول » [2] ظاهر في استمرار الضيافة فإنّ الظاهر أنّ العيلولة لا يصدق بالإطعام مرّة واحدة لا سيّما بقرينة السؤال قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر .



[1] منتهى المطلب 1 : 510 / السطر 32 .
[2] وسائل الشيعة 9 : 327 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 5 ، الحديث 2 .

276

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست