responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 275


سبيل الله ، لا سهم الفقراء بما هم فقراء فإنّه يجوز للفقير صرف الزكاة فيما ليس فيه معونة على أمر الدين إجماعاً .
قوله : الثالث . . ويجوز دفعها إليهم لأجل إنفاقهم على من تجب نفقته عليهم دونه .
أقول : لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج [1] ، خلافاً للعلَّامة في « التذكرة » فمنعه مع البذل واليسار ، وعلَّله بأنّ الكفاية قد حصلت لهم بما يصلهم من النفقة الواجبة ، فأشبهوا من له عقار يستغني بأُجرته . وردّه في « الجواهر » [2] بأنّه قياس أوّلًا ، ومع الفارق ثانياً .
أقول : التحقيق أنّه مع وجود أبٍ ذي ثروة ينفق عليه نفقته ونفقة من تجب نفقته إليه يصدق عليه عرفاً أنّه غني ليس بفقير ، كما ذكره المحقّق ( رحمه الله ) في « الشرائع » في الكفّارات حيث منع من إعطاء الكفّارة إلى واجبي النفقة ، قال : لأنّهم أغنياء بالدافع .
وأمّا صحيحة عبد الرحمن فهي صريحة في الجواز فيما إذا لم ينفقه بقدر حاجته بحسب شأنه .
القول في بقية أحكام الزكاة ( مسألة 4 ) قوله : الأحوط لو لم يكن الأقوى عدم جواز تأخير الزكاة .
أقول : الأظهر جواز تأخير أداء الزكاة إلى أن يتمكَّن من إيصالها إلى المستحقّ أو وكيل الفقيه الجامع للشرائط بلا عسر وحرج . وكذلك تأخيرها إلى



[1] وسائل الشيعة 9 : 238 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقين للزكاة ، الباب 11 ، الحديث 1 .
[2] جواهر الكلام 15 : 398 .

275

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست