responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 274


بعد ملاحظة السيرة والطريقة في إعطاء مجهول الحال وغير العدل .
أقول : وفي المرسل المروي عن « العلل » عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) : ما حدّ المؤمن الذي يعطى الزكاة ؟ قال : « يعطى المؤمن ثلاثة آلاف » ، ثمّ قال : « أو عشرة آلاف ، ويعطى الفاجر بقدر لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله ، والفاجر ينفقها في معصية الله » [1] .
وفي رواية معتب عن الصادق ( عليه السّلام ) قال : « ولو أنّ الناس أدّوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيراً محتاجاً ولاستغنى بما فرض الله له . وإنّ الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلَّا بذنوب الأغنياء » [2] .
وأمّا ما ذكره في « الجواهر » : « بل ورد في الزكاة : أنّها تقسّم على أولياء الله المعلوم عدم كون الفسّاق منهم » فالمراد منه صحيحة بريد عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) الواردة في بعث أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) مصدّقاً من الكوفة إلى باديتها فقال له : « . . حتّى تأتينا بإذن الله سبحانه صحاحاً سماناً غير متعبات ولا مجهدات ، فيقسّمن بإذن الله على كتاب الله وسنّة نبيه على أولياء الله » [3] .
فإنّما هو إخبار في خصوص إنعام يأتي بها المصدّق إلى أمير المؤمنين وأخبر ( عليه السّلام ) بأنّه يقسّمها في أولياء الله . ولا يستفاد منه عدم جواز إعطاء الزكاة إلى غير أولياء الله ، كيف ومن أقسام المستحقّين للزكاة المؤلَّفة قلوبهم من الكفّار ؟ ! وأمّا ما ورد في رواية محمّد بن سنان في علَّة الزكاة من قوله ( عليه السّلام ) : « وتقوية الفقراء والمعونة لهم على أمر الدين » [4] ، فلعلّ المراد من المعونة في الدين هو سهم



[1] وسائل الشيعة 9 : 249 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 17 ، الحديث 2 .
[2] وسائل الشيعة 9 : 12 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 1 ، الحديث 6 .
[3] جواهر الكلام 15 : 390 .
[4] وسائل الشيعة 9 : 12 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 1 ، الحديث 7 .

274

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست