responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 272


القول في أوصاف المستحقّين للزكاة قوله : الثاني . . ولا يشترط فيه العدالة .
أقول : الظاهر عدم اعتبار العدالة ولا مجانبة الكبائر في مستحقّ الزكاة ، إلَّا إذا كان إعطاء الزكاة له إعانة على المعصية . والأحوط عدم إعطائها للمتجاهر للكبيرة والمقيم عليها لا سيّما شرب الخمر .
قال في « مصباح الفقيه » : واستدلّ للقول باعتبار مجانبة الكبائر برواية الصرْمي قال : سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئاً ؟ قال : « لا » [1] .
وأُجيب عنه : بضعف الرواية بالإضمار وجهالة حال السائل ، مع أنّ المتبادر من إطلاق شارب الخمر المدمن في شربها ، لا مطلق من شربها . فلعلّ الوجه في المنع عن إعطائه شهادة حاله بأنّه يصرفه في المعصية .
أقول : ويشهد لكون المراد من شارب الخمر المدمن له العبارةُ المحكية عن ابن الجنيد : لا تعطى شارب الخمر ، ولا المقيم على كبيرة .
قال في « المعتبر » : « إنّ في العمل بما قاله القائلون باعتبار العدالة تخلَّصاً من الخلاف فكان أولى لا أنّه لازم ، وخبر داود المسؤول فيه مجهول فلا عمل عليه » [2] .
أقول : أمّا دعوى الإجماع من « الغنية » و « الانتصار » على اعتبار العدالة في مستحقّ الزكاة : فقد بيّنا في محلَّه بالشواهد من كلامهما أنّ المراد من الإجماع فيهما ليس الإجماع المصطلح .



[1] مصباح الفقيه 13 : 607 .
[2] المعتبر 2 : 581 .

272

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست