responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 270


القول في أصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها ( مسألة 2 ) قوله : لو كان له رأس مال يكفي لمؤونة سنته ، لكن لم يكفه ربحه . . فيجوز له أن يبقيها ويأخذها من الزكاة بقية المئونة .
أقول : وهو المنسوب إلى الشيخ والمحقّق والعلَّامة وغيرهم ، بل عن الأردبيلي نسبته إلى صريح الأصحاب . ويدلّ عليه صحيحة معاوية بن وهب [1] ورواية هارون بن حمزة [2] فإنّهما صريحتان في المنع من صرف رأس المال في المئونة ، والترخيص لأخذ الزكاة إذا لم يكن ربحه وافياً للمؤونة بمقدار كسره عنها ، من غير تعرّض لكون رأس المال وحده وافياً لها أم لا .
( مسألة 10 ) قوله : ولو جهل حاله أعطي من غير يمين مع سبق فقره ، وإلَّا فالأحوط اعتبار الظنّ بصدقه .
أقول : يمكن أن يقال بجريان استصحاب الفقر في صورة عدم العلم بسبق الغنى فإنّ الفقير هو من لم يكن مالكاً لمؤونته ، وهذا الوصف مسبوق بالتحقّق قهراً فإنّ الإنسان قبل اكتسابه أو صيرورته مالكاً بالإرث لم يكن مالكاً لمؤونته حتّى لو مات مورّثه قبل ولادته فإنّ صيرورته مالكاً إمّا حين الولادة أو حين موت مورّثه ، وعلى أيّ حال : إنّه قبل ولادته أو قبل موت مورّثه لم يكن مالكاً فيستصحب .
والتحقيق : عدم جريان استصحاب الفقر بمجرّد ذلك فإنّه وإن عرّف الفقير الشرعي بذلك كما تقدّم عن المصنّف ولكن الظاهر أنّه تعريف باللازم فإنّ الفقر



[1] وسائل الشيعة 9 : 238 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقين للزكاة ، الباب 12 ، الحديث 1 .
[2] وسائل الشيعة 9 : 239 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقين للزكاة ، الباب 12 ، الحديث 4 .

270

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست