responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 266


< فهرس الموضوعات > القول في زكاة الغلَّات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المطلب الأوّل < / فهرس الموضوعات > « بالقيمة » المذكورة في كلا الحديثين أنّ ذكر الدرهم لكونه النقد المعمول في تلك الأزمنة .
وأمّا أداء الزكاة من جنس آخر غير النقود ففيه إشكال ، وإن كان الظاهر من رواية « قرب الإسناد » [1] ذلك ، لكن في سنده محمّد بن الوليد ، وهو مشترك بين البجلي الثقة وشباب الضعيف لاشتراكهما في الطبقة ، وإن كان يترجّح كونه البجلي لروايته عن يونس في هذا الحديث ، وتصريح النجاشي بأنّه يروي عن يونس ومن في طبقته فإنّه لا ينافي رواية غيره أيضاً عن يونس .
ثمّ إنّ التحقيق : جواز إعطاء الزكاة بالقيمة من النقود في زكاة الأنعام أيضاً ، وإن كان مورد الروايتين المتقدّمتين غير الأنعام ، لكن روايات جواز احتساب الدين من الزكاة مطلقة فتشهد بعموم الحكم بجواز أداء القيمة في زكاة الأنعام أيضاً .
القول في زكاة الغلَّات يقع الكلام في زكاة الغلَّات في مطالب :
المطلب الأوّل ( مسألة 3 ) قوله : المشهور عند المتأخّرين : أنّ وقت تعلَّق الزكاة عند اشتداد الحبّ . . والأقوى أنّ المدار هو التسمية حنطةً أو شعيراً أو تمراً .
أقول : لا دليل على تعلَّق الزكاة قبل صدق اسم الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، إلَّا في خصوص الزبيب فدلَّت عليه صحيحة سعد بن سعد [2] ، وصحيحة



[1] وسائل الشيعة 9 : 168 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضة ، الباب 14 ، الحديث 4 .
[2] وسائل الشيعة 9 : 175 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلَّات ، الباب 1 ، الحديث 1 .

266

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست