أقول : لانصراف النصوص عنه . ( مسألة 4 ) قوله : نعم لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر على الأحوط . أقول : لكون ظاهر وجوب الفدية لو لم يقض إلى رمضان آخر وجوب المفدي عنه أي القضاء إلى رمضان آخر . ( مسألة 7 ) قوله : لم يجب القضاء ، وإن استحبّ النيابة عنه . أقول : لعدم توجّه حكم القضاء إلى نفسه ، فضلًا عن وليه فإنّ وجوب القضاء على الولي فرع وجوب القضاء لنفسه . ( مسألة 8 ) قوله : وكفّر عن كلّ يوم بمدّ . أقول : للنصّ الوارد في خصوص المرض . ( مسألة 8 ) قوله : فالأقوى وجوب القضاء فقط . أقول : لإطلاقات أدلَّة القضاء وعدم دليلٍ على وجوب التكفير . ( مسألة 8 ) قوله : وسبب التأخير عذراً آخر أو العكس . أقول : لشمول الإطلاقات على الصورتين ، وعدم ورود نصّ يقيّدها فيهما . ( مسألة 9 ) قوله : فتهاون حتّى جاء رمضان آخر . أقول : لصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادقين ( عليهما السّلام ) [1] وغيرها . ( مسألة 9 ) قوله : فاتّفق عذر آخر عند الضيق فالأحوط الجمع بين الكفّارة والقضاء . أقول : فإن لم يتخلَّل بين العذرين فرصة تقضي فيها فلا وجه للجمع . ( مسألة 10 ) قوله : لا يتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين .
[1] وسائل الشيعة 10 : 335 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 1 .