responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 258


أقول : لانصراف النصوص عنه .
( مسألة 4 ) قوله : نعم لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر على الأحوط .
أقول : لكون ظاهر وجوب الفدية لو لم يقض إلى رمضان آخر وجوب المفدي عنه أي القضاء إلى رمضان آخر .
( مسألة 7 ) قوله : لم يجب القضاء ، وإن استحبّ النيابة عنه .
أقول : لعدم توجّه حكم القضاء إلى نفسه ، فضلًا عن وليه فإنّ وجوب القضاء على الولي فرع وجوب القضاء لنفسه .
( مسألة 8 ) قوله : وكفّر عن كلّ يوم بمدّ .
أقول : للنصّ الوارد في خصوص المرض .
( مسألة 8 ) قوله : فالأقوى وجوب القضاء فقط .
أقول : لإطلاقات أدلَّة القضاء وعدم دليلٍ على وجوب التكفير .
( مسألة 8 ) قوله : وسبب التأخير عذراً آخر أو العكس .
أقول : لشمول الإطلاقات على الصورتين ، وعدم ورود نصّ يقيّدها فيهما .
( مسألة 9 ) قوله : فتهاون حتّى جاء رمضان آخر .
أقول : لصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادقين ( عليهما السّلام ) [1] وغيرها .
( مسألة 9 ) قوله : فاتّفق عذر آخر عند الضيق فالأحوط الجمع بين الكفّارة والقضاء .
أقول : فإن لم يتخلَّل بين العذرين فرصة تقضي فيها فلا وجه للجمع .
( مسألة 10 ) قوله : لا يتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين .



[1] وسائل الشيعة 10 : 335 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 1 .

258

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست