أقول : لعدم دليل عليه . ( مسألة 11 ) قوله : يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد . أقول : عملًا بالإطلاق . ( مسألة 12 ) قوله : يجوز الإفطار قبل الزوال . . أقول : لصحيحة جميل [1] . ( مسألة 12 ) قوله : فيحرم ، بل تجب به الكفّارة . أقول : للنصوص المعمول بها عند المشهور . ( مسألة 12 ) قوله : وإن لم يجب الإمساك بقية اليوم . أقول : لعدم دليل عليه . ( مسألة 13 ) قوله : بل لا يترك هذا الاحتياط . أقول : لإطلاق الأدلَّة ، وعدم اختصاصه بذلك . ( مسألة 13 ) قوله : وإن كان الأحوط في الأوّل مع رضا الورثة الجمع . . أقول : لا يترك للرواية الدالَّة عليه ، مع دعوى السيّد إجماع الإمامية عليه . القول في صوم الكفّارة قوله : منها . . فتجب فيها الخصال الثلاث . أقول : وعن جماعة الإجماع عليه ، ويشهد له النصوص . قوله : منها . . وكذا كفّارة الإفطار بمحرّم في شهر رمضان على الأحوط . أقول : تقدّم أنّه لا يخلو عن قوّة . قوله : ومنها . . وهي كفّارة الظهار .
[1] وسائل الشيعة 10 : 16 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ، الباب 4 ، الحديث 4 .