responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 259


أقول : لعدم دليل عليه .
( مسألة 11 ) قوله : يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد .
أقول : عملًا بالإطلاق .
( مسألة 12 ) قوله : يجوز الإفطار قبل الزوال . .
أقول : لصحيحة جميل [1] .
( مسألة 12 ) قوله : فيحرم ، بل تجب به الكفّارة .
أقول : للنصوص المعمول بها عند المشهور .
( مسألة 12 ) قوله : وإن لم يجب الإمساك بقية اليوم .
أقول : لعدم دليل عليه .
( مسألة 13 ) قوله : بل لا يترك هذا الاحتياط .
أقول : لإطلاق الأدلَّة ، وعدم اختصاصه بذلك .
( مسألة 13 ) قوله : وإن كان الأحوط في الأوّل مع رضا الورثة الجمع . .
أقول : لا يترك للرواية الدالَّة عليه ، مع دعوى السيّد إجماع الإمامية عليه .
القول في صوم الكفّارة قوله : منها . . فتجب فيها الخصال الثلاث .
أقول : وعن جماعة الإجماع عليه ، ويشهد له النصوص .
قوله : منها . . وكذا كفّارة الإفطار بمحرّم في شهر رمضان على الأحوط .
أقول : تقدّم أنّه لا يخلو عن قوّة .
قوله : ومنها . . وهي كفّارة الظهار .



[1] وسائل الشيعة 10 : 16 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ، الباب 4 ، الحديث 4 .

259

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست