أقول : بل وإذا تعسّر حتّى بلغ حدّ الحرج وإن لم يضرّ ، وكذا القول في الحامل المقرّب . ( مسألة 8 ) قوله : والأحوط مدّان . أقول : استحباباً . ( مسألة 9 ) قوله : والأحوط الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع . أقول : لا يترك الاحتياط لعدم صدق « لا يستطيع الصوم مع القدرة » على إرجاع الرضاع إلى غيرها . القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان وشوّال ( مسألة 2 ) قوله : نعم يعتبر توافقهما في الأوصاف ، إلَّا إذا اختلفا في بعض الأوصاف الخارجة . أقول : الاختلاف إنّما يقدح في قبول الشهادة إذا كان الاختلاف في المشهود به أعني المبصر الذي تعلَّق به الإبصار والمشاهدة . وأمّا إذا اتّفقا في ذلك واختلفا في أمر كان مبصراً ومشاهداً آخر فلا يضرّ الاختلاف فيه بالشهادة على الأمر الأوّل . كما إذا شهدا بكون زيد في الدار ، واختلفا في لون ثوبه فإنّ وجهه غير المغطَّى بالثوب ، مبصر غير الثوب ، والثوب مبصر غيره . نعم ، إذا أوجب التكاذب في ذلك العلم الإجمالي بتعمّد أحد الشاهدين بالكذب بطلت شهادتهما للعلم الإجمالي بفسق أحدهما . ( مسألة 6 ) قوله : لو ثبت الهلال في بلد آخر دون بلده فإن كانا متقاربين أو علم توافق أُفقهما كفى ، وإلَّا فلا .