responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 253


أقول : بل وإذا تعسّر حتّى بلغ حدّ الحرج وإن لم يضرّ ، وكذا القول في الحامل المقرّب .
( مسألة 8 ) قوله : والأحوط مدّان .
أقول : استحباباً .
( مسألة 9 ) قوله : والأحوط الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع .
أقول : لا يترك الاحتياط لعدم صدق « لا يستطيع الصوم مع القدرة » على إرجاع الرضاع إلى غيرها .
القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان وشوّال ( مسألة 2 ) قوله : نعم يعتبر توافقهما في الأوصاف ، إلَّا إذا اختلفا في بعض الأوصاف الخارجة .
أقول : الاختلاف إنّما يقدح في قبول الشهادة إذا كان الاختلاف في المشهود به أعني المبصر الذي تعلَّق به الإبصار والمشاهدة .
وأمّا إذا اتّفقا في ذلك واختلفا في أمر كان مبصراً ومشاهداً آخر فلا يضرّ الاختلاف فيه بالشهادة على الأمر الأوّل .
كما إذا شهدا بكون زيد في الدار ، واختلفا في لون ثوبه فإنّ وجهه غير المغطَّى بالثوب ، مبصر غير الثوب ، والثوب مبصر غيره .
نعم ، إذا أوجب التكاذب في ذلك العلم الإجمالي بتعمّد أحد الشاهدين بالكذب بطلت شهادتهما للعلم الإجمالي بفسق أحدهما .
( مسألة 6 ) قوله : لو ثبت الهلال في بلد آخر دون بلده فإن كانا متقاربين أو علم توافق أُفقهما كفى ، وإلَّا فلا .

253

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست