responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 252


يوجب ترجيحها عليها .
( مسألة 4 ) قوله : لكن تناول المفطر فلا يجب عليه .
أقول : بلا إشكال .
( مسألة 5 ) قوله : فيجري هنا حينئذٍ جميع ما ذكرناه بالنسبة إلى الصلاة .
أقول : لقوله ( عليه السّلام ) في صحيحة معاوية بن وهب : « إذا قصّرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصّرت » [1] .
( مسألة 5 ) قوله : نعم يتعيّن عليه الإفطار في سفر الصيد .
أقول : لإطلاق : * ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) * [2] وغيرها .
وأمّا الصلاة : فالمحكي عن أكثر القدماء قصر الصوم دون الصلاة ، بل في محكي « السرائر » : أنّ أصحابنا أجمعوا على ذلك فتيا وروايةً ، وعن « المبسوط » نسبته إلى رواية أصحابنا فالأظهر الإتمام في الصلاة دون الصوم .
( مسألة 5 ) قوله : ويتعيّن عليه الإفطار في الأماكن الأربعة .
لما تقدّم منّا في تعليقة ( مسألة 10 ) من القول في أحكام المسافر .
( مسألة 5 ) قوله : بل لو فعل كان عليه مع القضاء الكفّارة على الأحوط .
أقول : تقدّم الكلام في الكفّارة .
( مسألة 6 ) قوله : وإن كان الأقوى في النذر المعيّن جواز السفر .
أقول : للنصّ عليه .
( مسألة 8 ) قوله : والمُرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ الصوم بها أو بولدها .



[1] وسائل الشيعة 10 : 184 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 4 ، الحديث 1 .
[2] البقرة ( 2 ) : 184 .

252

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست