يوجب ترجيحها عليها . ( مسألة 4 ) قوله : لكن تناول المفطر فلا يجب عليه . أقول : بلا إشكال . ( مسألة 5 ) قوله : فيجري هنا حينئذٍ جميع ما ذكرناه بالنسبة إلى الصلاة . أقول : لقوله ( عليه السّلام ) في صحيحة معاوية بن وهب : « إذا قصّرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصّرت » [1] . ( مسألة 5 ) قوله : نعم يتعيّن عليه الإفطار في سفر الصيد . أقول : لإطلاق : * ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) * [2] وغيرها . وأمّا الصلاة : فالمحكي عن أكثر القدماء قصر الصوم دون الصلاة ، بل في محكي « السرائر » : أنّ أصحابنا أجمعوا على ذلك فتيا وروايةً ، وعن « المبسوط » نسبته إلى رواية أصحابنا فالأظهر الإتمام في الصلاة دون الصوم . ( مسألة 5 ) قوله : ويتعيّن عليه الإفطار في الأماكن الأربعة . لما تقدّم منّا في تعليقة ( مسألة 10 ) من القول في أحكام المسافر . ( مسألة 5 ) قوله : بل لو فعل كان عليه مع القضاء الكفّارة على الأحوط . أقول : تقدّم الكلام في الكفّارة . ( مسألة 6 ) قوله : وإن كان الأقوى في النذر المعيّن جواز السفر . أقول : للنصّ عليه . ( مسألة 8 ) قوله : والمُرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ الصوم بها أو بولدها .
[1] وسائل الشيعة 10 : 184 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 4 ، الحديث 1 . [2] البقرة ( 2 ) : 184 .