responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 699)


أقول : بل الأقوى ظاهراً عدم وجوب القضاء في صورة القطع بدخول الليل لصحيحة زرارة : « فإن رأيته بعد ذلك وقد صلَّيت أعدت الصلاة ومضى صومك » [1] .
القول في شرائط صحّة الصوم ووجوبه ( مسألة 1 ) قوله : نعم لو كان ممّا لا يتحمّل عادة جاز الإفطار .
أقول : أي مؤدّياً إلى حدّ الحرج الذي لا يؤدّي إليه الصوم بحسب المتعارف .
( مسألة 1 ) قوله : فلا يصحّ منه الصوم حتّى المندوب على الأقوى .
أقول : لقوله ( عليه السّلام ) في موثّق عمّار : « لا يحلّ الصوم في السفر فريضة كانت أو غيرها ، والصوم في السفر معصية » [2] .
( مسألة 1 ) قوله : أو المصرّح بأن يوقع سفراً وحضراً ، دون النذر المطلق .
أقول : لصحيحة ابن مهزيار [3] المعمول بها .
( مسألة 3 ) قوله : والأحوط لمن نوى التطوّع الإتمام .
أقول : لشمول إطلاق : * ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) * [4] عليه .
( مسألة 4 ) قوله : وإن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه وصحّ .
أقول : لترجيح ما دلّ عليه من الأخبار على ما دلّ عليه القائلون بأنّ المناط العزم إلى السفر من الليل بكونه مخالفاً للعامّة ، وليس في الأخبار المعارضة لها ما



[1] وسائل الشيعة 10 : 122 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 51 ، الحديث 1 .
[2] وسائل الشيعة 10 : 199 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 10 ، الحديث 8 .
[3] وسائل الشيعة 10 : 195 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 10 ، الحديث 1 .
[4] البقرة ( 2 ) : 185 .

251

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست