( مسألة 12 ) قوله : الثاني إذا أبطل صومه لمجرّد عدم النية . أقول : لكون موضوع الكفّارة هو الإفطار ، والمفروض أنّه لم يتحقّق الإفطار ، وإن بطل الصوم لعدم النية . ( مسألة 12 ) قوله : الرابع . . بل أو عاجزاً على الأحوط . أقول : بل لا يخلو عن قوّة لإطلاق النصّ . وأمّا دعوى الانصراف إلى القادر فغير مسموعة . ( مسألة 12 ) قوله : الرابع . . لا يخلو من قوّة أيضاً . أقول : لعدم شمول النصّ المقيّد بالمراعاة على صورة عدم المراعاة ، بل يشمله إطلاق صدره : « إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ، ثمّ عاد فرأى الفجر ، فليتمّ صومه ولا إعادة عليه » [1] . ( مسألة 12 ) قوله : الرابع . . وأمّا غيره من أقسام الصوم حتّى الواجب المعيّن . أقول : فإنّ صحيحة معاوية بن عمّار النافية للقضاء مع المراعاة التي يمكن دعوى شمولها على الواجب المعيّن يختصّ بشهر رمضان ، بقرينة قوله ( عليه السّلام ) : « ثمّ تتمّ يومك . . » [2] فإنّ الإمساك مع بطلان الصوم يختصّ بصوم شهر رمضان فالواجب المعيّن غير صوم شهر رمضان يبقى تحت القاعدة من بطلان الصوم بارتكاب المفطر . ( مسألة 12 ) قوله : السابع . . كما إذا أخبر عدلان بل عدل واحد . أقول : بل ثقة ، والنسبة بين العدل والثقة عموم من وجه . ( مسألة 12 ) قوله : الثامن الإفطار لظلمة قطع بدخول الليل منها .
[1] وسائل الشيعة 10 : 115 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 44 ، الحديث 3 . [2] وسائل الشيعة 10 : 115 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 46 ، الحديث 1 .