responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 250


( مسألة 12 ) قوله : الثاني إذا أبطل صومه لمجرّد عدم النية .
أقول : لكون موضوع الكفّارة هو الإفطار ، والمفروض أنّه لم يتحقّق الإفطار ، وإن بطل الصوم لعدم النية .
( مسألة 12 ) قوله : الرابع . . بل أو عاجزاً على الأحوط .
أقول : بل لا يخلو عن قوّة لإطلاق النصّ . وأمّا دعوى الانصراف إلى القادر فغير مسموعة .
( مسألة 12 ) قوله : الرابع . . لا يخلو من قوّة أيضاً .
أقول : لعدم شمول النصّ المقيّد بالمراعاة على صورة عدم المراعاة ، بل يشمله إطلاق صدره : « إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ، ثمّ عاد فرأى الفجر ، فليتمّ صومه ولا إعادة عليه » [1] .
( مسألة 12 ) قوله : الرابع . . وأمّا غيره من أقسام الصوم حتّى الواجب المعيّن .
أقول : فإنّ صحيحة معاوية بن عمّار النافية للقضاء مع المراعاة التي يمكن دعوى شمولها على الواجب المعيّن يختصّ بشهر رمضان ، بقرينة قوله ( عليه السّلام ) : « ثمّ تتمّ يومك . . » [2] فإنّ الإمساك مع بطلان الصوم يختصّ بصوم شهر رمضان فالواجب المعيّن غير صوم شهر رمضان يبقى تحت القاعدة من بطلان الصوم بارتكاب المفطر .
( مسألة 12 ) قوله : السابع . . كما إذا أخبر عدلان بل عدل واحد .
أقول : بل ثقة ، والنسبة بين العدل والثقة عموم من وجه .
( مسألة 12 ) قوله : الثامن الإفطار لظلمة قطع بدخول الليل منها .



[1] وسائل الشيعة 10 : 115 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 44 ، الحديث 3 .
[2] وسائل الشيعة 10 : 115 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 46 ، الحديث 1 .

250

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست