( مسألة 8 ) قوله : مصرف الكفّارة في إطعام الفقراء إمّا بإشباعهم . أقول : بل مصرف مطلق الكفّارات إلَّا كفّارة اليمين فإنّ الظاهر اختصاصها بالحنطة أو دقيق الحنطة ، وأمّا الخبز فلا بدّ من حساب وزنه بحسب ما أُخذ فيه من الدقيق ، دون وزن نفس الخبز . ( مسألة 8 ) قوله : والأحوط مدّان . أقول : لما ورد في كفّارة الظهار ، خلافاً لسائر ما ورد في الكفّارات . ولا بدّ من حمله إمّا على خصوصيته في كفّارة الظهار ، أو تعميمه لمطلق الكفّارات وحمله على الاستحباب . ( مسألة 8 ) قوله : والمدّ ربع الصاع . أقول : كما تدلّ عليه صحيحة زرارة [1] . ( مسألة 8 ) قوله : والصاع ستّمائة مثقال وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال . أقول : فإنّ الصاع ستّة أرطال ، وكلّ رطل 195 درهماً بمقتضى رواية إبراهيم بن محمّد الهمداني [2] ، والدرهم نصف مثقال شرعي وخمسه ، والمثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي فالصاع 4 / 1 614 مثقالًا صيرفياً . ( مسألة 9 ) قوله : والأحوط العدم خصوصاً في الصوم . أقول : بل الظاهر فإنّ ظاهر الأمر عدم كفاية فعل الغير عن فعل المأمور المتوجّه إليه الأمر . غاية الأمر : كفاية استناد الفعل إليه بالتسبيب بمقتضى الإجماع على كفاية الوكالة ، وأمّا الفعل بدون الوكالة فلا دليل على كفايته .
[1] وسائل الشيعة 1 : 481 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 50 ، الحديث 1 . [2] وسائل الشيعة 9 : 342 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 7 ، الحديث 4 .