responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 249


( مسألة 8 ) قوله : مصرف الكفّارة في إطعام الفقراء إمّا بإشباعهم .
أقول : بل مصرف مطلق الكفّارات إلَّا كفّارة اليمين فإنّ الظاهر اختصاصها بالحنطة أو دقيق الحنطة ، وأمّا الخبز فلا بدّ من حساب وزنه بحسب ما أُخذ فيه من الدقيق ، دون وزن نفس الخبز .
( مسألة 8 ) قوله : والأحوط مدّان .
أقول : لما ورد في كفّارة الظهار ، خلافاً لسائر ما ورد في الكفّارات . ولا بدّ من حمله إمّا على خصوصيته في كفّارة الظهار ، أو تعميمه لمطلق الكفّارات وحمله على الاستحباب .
( مسألة 8 ) قوله : والمدّ ربع الصاع .
أقول : كما تدلّ عليه صحيحة زرارة [1] .
( مسألة 8 ) قوله : والصاع ستّمائة مثقال وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال .
أقول : فإنّ الصاع ستّة أرطال ، وكلّ رطل 195 درهماً بمقتضى رواية إبراهيم بن محمّد الهمداني [2] ، والدرهم نصف مثقال شرعي وخمسه ، والمثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي فالصاع 4 / 1 614 مثقالًا صيرفياً .
( مسألة 9 ) قوله : والأحوط العدم خصوصاً في الصوم .
أقول : بل الظاهر فإنّ ظاهر الأمر عدم كفاية فعل الغير عن فعل المأمور المتوجّه إليه الأمر .
غاية الأمر : كفاية استناد الفعل إليه بالتسبيب بمقتضى الإجماع على كفاية الوكالة ، وأمّا الفعل بدون الوكالة فلا دليل على كفايته .



[1] وسائل الشيعة 1 : 481 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 50 ، الحديث 1 .
[2] وسائل الشيعة 9 : 342 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 7 ، الحديث 4 .

249

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست