بوجوب الكفّارة ، وظهور رواية مسعدة [1] في عدم وجوب الكفّارة . وبه يقيّد إطلاق ما دلّ على وجوب الكفّارة في مطلق المفطرات . ( مسألة 2 ) قوله : والأحوط الجمع بين الخصال . أقول : وما دلّ عليه من الحديث لا يخلو عن اعتبار ، فالحكم به لا يخلو من قوّة . ( مسألة 3 ) قوله : ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الجماع . أقول : لتعلَّق الكفّارة في الجماع بعنوانه دون عنوان المفطر لئلَّا ينطبق على المرّة الثانية ، كما في موثّق سماعة عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمّداً ، قال ( عليه السّلام ) : « عليه عتق رقبة . . » [2] إلى آخره . ولكن يحتمل أن يراد إتيان النساء بأعمّ من مرّة أو مرّات . وأمّا غيرها من الروايات فضعيفة سنداً ، وغير معمولة بها عند المشهور . ( مسألة 5 ) قوله : لو سافر فراراً من الكفّارة . أقول : لا فرق في النصوص بين الفرار من الكفّارة وغيره ، ويمكن أن يستفاد من بعض النصوص كون الجماع في يوم شهر رمضان موجباً للكفّارة ، خرج منه ما خرج ، فتثبت الكفّارة بذلك في جميع شقوق المسألة بالنسبة إلى الجماع ، وبالنسبة إلى غير الجماع من المفطرات بعدم القول بالفصل فلا يترك الاحتياط . ( مسألة 6 ) قوله : فالأقوى ثبوت كفّارتين عليه ، وكفّارة عليها . أقول : لكونه مقتضى ما يستفاد من النصّ . ( مسألة 6 ) قوله : ولا تلحق بالزوجة المكرَهة الأجنبية . أقول : لاختصاص النصّ بإكراه الزوجة ، فلا تعمّ إكراه غير الزوجة ، ولا إكراه الزوجة للزوج .
[1] وسائل الشيعة 10 : 88 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 29 ، الحديث 6 . [2] وسائل الشيعة 10 : 54 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 10 ، الحديث 2 .