responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 247


قوله : التاسع الحُقنة بالمائع ، ولو لمرض ونحوه .
أقول : لصحيح البزنطي [1] .
قوله : التاسع . . ولا بأس بالجامد المستعمل للتداوي كالشياف .
أقول : لصحيح علي بن جعفر [2] ، وموثّق ابن فضّال [3] .
قوله : التاسع . . كتلقيح ما يتغذّى به .
أقول : إلحاقاً له بالأكل بحسب المناط .
قوله : العاشر . . والصحّة أشبه .
أقول : بل الأشبه بطلان الصوم مع عدم الحرمة إذا رجّحنا وجوب القيء على وجوب الصوم .
( مسألة 18 ) قوله : بل وكذا لو أفطر يوم الشكّ تقيةً .
أقول : بل الأقوى ظاهراً وجوب القضاء لو أفطر يوم الشكّ تقيةً ، بخلاف ما لو ارتكب تقية ما لا يراه المخالف مفطراً فإنّه لا يجب عليه القضاء .
القول فيما يترتّب على الإفطار ( مسألة 1 ) قوله : من غير كُره على الأحوط .
أقول : والوجه في الترديد في وجوب الكفّارة في الكذب على الله ورسوله والارتماس والحُقنة ، الترديد في كونها مفطراً ، واحتمال كونها حراماً تكليفياً للصائم .
( مسألة 1 ) قوله : نعم القيء لا يوجبها على الأقوى .
أقول : لدعوى الإجماع في « الخلاف » ، المؤيّد بالتتبّع لعدم معرفة القائل



[1] وسائل الشيعة 10 : 42 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 5 ، الحديث 4 .
[2] وسائل الشيعة 10 : 41 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 5 ، الحديث 1 .
[3] وسائل الشيعة 10 : 41 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 5 ، الحديث 2 .

247

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست