( مسألة 11 ) قوله : ولو كان ذاهلًا وغافلًا عن الاغتسال . أقول : فإن كان مع الغفلة عن الصوم بحيث كان عادماً للنية فالأقوى ظاهراً البطلان . وإن كان غافلًا عن كونه جنباً أو غافلًا عن أنّه لم يغتسل فلا إشكال ، وإلَّا ففيه إشكال من حيث صدق العمد . قوله : السادس تعمّد الكذب على الله تعالى ورسوله والأئمّة صلوات الله عليهم على الأقوى . أقول : بل الظاهر عدم كونه مفطراً ، بل حراماً مؤكَّداً . قوله : السابع رمس الرأس في الماء على الأحوط . أقول : وقال جماعة : بل يحرم ولا يبطل الصوم به ، ولعلَّه هو الأقوى . لكنّ الظاهر من النهي عن عمل الصائم ممّا لم يكن منهياً لغير الصائم كونه إرشاداً إلى إبطاله له . قوله : الثامن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ، بل وغير الغليظ على الأحوط . أقول : إذا صدق عليه الأكل ، وإلَّا فلا دليل عليه . وعلَّله في « المسالك » بأنّه من المتناولات . وإطلاق موثّق عمرو بن سعيد [1] الدالّ على عدم البأس بالغبار محمول على الغبار غير الغليظ جمعاً بينه وبين رواية سليمان المروزي [2] . قوله : الثامن . . نعم يلحق به شرب الأدخنة على الأحوط . أقول : لأجل ما ذكر من أنّه ماحٍ لصورة الصوم عند المتشرّعة ، أو كونه بسبب الاعتبار يقوم مقام القوت كما ادّعي ، وكلاهما محلّ إشكال .
[1] وسائل الشيعة 10 : 70 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 22 ، الحديث 2 . [2] وسائل الشيعة 10 : 69 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 22 ، الحديث 1 .