responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 245


عليه محكوم بعدم الإبطال بمقتضى قاعدة البراءة .
( مسألة 9 ) قوله : ولا يجب عليه البقاء على التيمّم مستيقظاً حتّى يصبح ، وإن كان أحوط .
أقول : بل الظاهر وجوبه لانتقاض التيمّم ولو بدلًا عن الغسل بنواقض الوضوء على الظاهر ، كما تقدّم في باب التيمّم مع وجهه .
( مسألة 11 ) قوله : وفيه تردّد ، بل عدم وجوبها لا يخلو من قوّة .
أقول : لعدم دليل قوي عليه :
أمّا دعوى الإجماع فمنتقض بمخالفة المحقّق والعلَّامة .
وأمّا حديث المروزي [1] : فلعدم تعرّضه لعنوان النوم ، وإنّما ورد لبيان حكم أصل الإصباح جنباً ، وهو بحسب الدلالة إمّا منصرف إلى المتعمّد أو يقيّد به بمقتضى الحديث المفصِّل بين العمد وغيره .
وأمّا حديث إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه [2] فالمظنون بقرينة المتن والسند اتّحاده مع حديث إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير [3] ، ولمّا كان حديثه عن أبي بصير متضمّناً لقيد العمد كان المظنون سقوط قيد العمد عن الآخر فيسقط عن حدّ الوثوق المعتمد عليه في حجّية الحديث عند العقلاء الذي هو مبنى حجّية خبر الثقة .
مضافاً إلى دوران الأمر بين تقييده بالعمد أو بالنوم الثالث . وأمّا تقييده بكلا القيدين فهو خلاف الأصل فيقتصر على أحدهما ، والتقييد بالعمد أقرب عند التأمّل . وعلى فرض تساوي الاحتمالين أيضاً يسقط الحديث عن الحجّية .



[1] وسائل الشيعة 10 : 63 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 16 ، الحديث 3 .
[2] وسائل الشيعة 10 : 64 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 16 ، الحديث 4 .
[3] وسائل الشيعة 10 : 63 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 16 ، الحديث 2 .

245

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست