responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 244


القول فيما يجب الإمساك عنه قوله : الثالث . . لما مرّ من عدم مفطرية قصد المفطر .
أقول : بل الأقوى ظاهراً مفطرية قصد المفطر لمنافاته لاستمرار قصد الصوم . وقد صرّح بوجوبه المصنّف في ( المسألة 8 ) المتقدّمة في القول في النية .
قوله : الخامس . . وإن لم يكن عن عمدٍ .
أقول : لإطلاق ما دلّ على بطلان القضاء بالإصباح جنباً .
قوله : الخامس . . وإن كان الأقوى خلافه ، إلَّا في قضاء شهر رمضان فلا يترك الاحتياط فيه .
أقول : لا يترك هذا الاحتياط جدّاً لما يظهر من العلَّامة في « التذكرة » دعوى الاتّفاق عليه حيث قال : من أجنب ليلًا ، وتعمّد البقاء على الجنابة حتّى طلع الفجر فسد صومه عند علمائنا .
قوله : الخامس . . والأقوى العدم خصوصاً في المندوب .
أقول : والوجه في ذلك عدم دلالة نصّ على ذلك في مطلق الصوم ، بل دلالة روايتين على عدم اعتباره في المندوب . ولكن لا يترك الاحتياط لما تقدّم في التعليقة السابقة .
( مسألة 6 ) قوله : وكذا يشترط على الأقوى في صحّة صوم المستحاضة الأغسال النهارية التي للصلاة دون غيرها .
أقول : النصّ قد ورد في الكثيرة ، وإلحاق المتوسّطة بها لا دليل عليه .
( مسألة 6 ) قوله : ولا يترك الاحتياط بإتيان الغسل لصلاة الليلة الماضية .
أقول : هذا الاحتياط غير لازم فإنّ النصّ لا يدلّ على بطلان الصوم بترك جميع الأغسال بأجمعها ، والقدر المتيقّن مبطلية ترك الأغسال النهارية ، والزائد

244

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست