القول فيما يجب الإمساك عنه قوله : الثالث . . لما مرّ من عدم مفطرية قصد المفطر . أقول : بل الأقوى ظاهراً مفطرية قصد المفطر لمنافاته لاستمرار قصد الصوم . وقد صرّح بوجوبه المصنّف في ( المسألة 8 ) المتقدّمة في القول في النية . قوله : الخامس . . وإن لم يكن عن عمدٍ . أقول : لإطلاق ما دلّ على بطلان القضاء بالإصباح جنباً . قوله : الخامس . . وإن كان الأقوى خلافه ، إلَّا في قضاء شهر رمضان فلا يترك الاحتياط فيه . أقول : لا يترك هذا الاحتياط جدّاً لما يظهر من العلَّامة في « التذكرة » دعوى الاتّفاق عليه حيث قال : من أجنب ليلًا ، وتعمّد البقاء على الجنابة حتّى طلع الفجر فسد صومه عند علمائنا . قوله : الخامس . . والأقوى العدم خصوصاً في المندوب . أقول : والوجه في ذلك عدم دلالة نصّ على ذلك في مطلق الصوم ، بل دلالة روايتين على عدم اعتباره في المندوب . ولكن لا يترك الاحتياط لما تقدّم في التعليقة السابقة . ( مسألة 6 ) قوله : وكذا يشترط على الأقوى في صحّة صوم المستحاضة الأغسال النهارية التي للصلاة دون غيرها . أقول : النصّ قد ورد في الكثيرة ، وإلحاق المتوسّطة بها لا دليل عليه . ( مسألة 6 ) قوله : ولا يترك الاحتياط بإتيان الغسل لصلاة الليلة الماضية . أقول : هذا الاحتياط غير لازم فإنّ النصّ لا يدلّ على بطلان الصوم بترك جميع الأغسال بأجمعها ، والقدر المتيقّن مبطلية ترك الأغسال النهارية ، والزائد