responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 238


لكنّه لا تخلو عن اعتبار لكون المرسل يونس بن عبد الرحمن ، وهو من أفقه الرواة ، وكون المروي عنه بعض رجاله ، وفيها قال ( عليه السّلام ) : « خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والأنساب ، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً جازت شهادته ، ولا يسأل من باطنه » [1] .
وهناك فريقان آخران من الروايات يدلّ أحدهما على تعيين أمارة خاصّة لإحراز العدالة ، ويدلّ الآخر على كون الأصل عند الشكّ هو العدالة .
أمّا الفريق الأوّل : فمنه ما دلّ على كون الإتيان بالصلوات الخمس أمارة العدالة ، وهو رواية إبراهيم بن زياد الكرخي [2] . ومنه ما دلّ على كون مجموع أُمور ثلاثة أمارة للعدالة وهي المعاملة مع الناس بلا ظلم ، والتكلَّم معهم بلا كذب ، ووعدتهم بلا خلف وهو حديث أحمد بن عامر الطائي عن الرضا ( عليه السّلام ) [3] ، وعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) [4] . ومنه ما دلّ على كون صفات خاصّة في النساء أمارة العدالة وهو رواية عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) [5] .
وأمّا الفريق الثاني : فهو رواية علقمة عن الصادق ( عليه السّلام ) ، وفيه قال ( عليه السّلام ) : « فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً ولم يشهد عليه بذلك شاهدان ، فهو من أهل العدالة والستر » [6] ، وما ورد في تفسير العسكري ( عليه السّلام ) عن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) أنّه قال : « إنّ



[1] وسائل الشيعة 27 : 392 ، كتاب الشهادات ، الباب 41 ، الحديث 3 .
[2] وسائل الشيعة 27 : 395 ، كتاب الشهادات ، الباب 41 ، الحديث 12 .
[3] وسائل الشيعة 27 : 396 ، كتاب الشهادات ، الباب 41 ، الحديث 15 .
[4] وسائل الشيعة 27 : 396 ، كتاب الشهادات ، الباب 41 ، الحديث 16 .
[5] وسائل الشيعة 27 : 398 ، كتاب الشهادات ، الباب 41 ، الحديث 20 .
[6] وسائل الشيعة 27 : 395 ، كتاب الشهادات ، الباب 41 ، الحديث 13 .

238

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست