responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 235


للنساء ، ومن حيث اشتمال الأحاديث المذكورة على جواز إمامتهنّ في النوافل ، والمشهور عدم جواز الجماعة في النوافل رأساً .
قوله : وهي حالة نفسانية باعثة .
أقول : تدلّ على كون العدالة صفة نفسانية كسائر الملكات النفسانية ، وإنّما تؤثّر في ترك الكبائر لا هي نفس ترك الكبائر صحيحة ابن أبي يعفور حيث كان مورد السؤال علامة العدالة ، فأجاب ( عليه السّلام ) : « إنّها يعرف باجتناب الكبائر » [1] ، لا أنّها نفس اجتناب الكبائر .
وأمّا كونها ملكة أي صفة نفسانية ثابتة لا تزول بسرعة فيدلّ عليه قوله ( عليه السّلام ) : « لا تصلّ إلَّا خلف من تثق بدينه » [2] فإنّ الوثوق بالدين والعمل بالشريعة يستلزم وجود الحالة النفسانية المستقرّة التي لا تزول بسرعة .
ثمّ إنّ العدالة ليست هي مجرّد وجود تلك الملكة ، بل بوصف كونها مؤثّرة بالفعل في ترك الكبائر بحيث تنتفي بارتكاب الكبيرة مرّة ، وإن كانت تعود بالتوبة ثانياً .
قوله : بل والصغائر على الأقوى .
أقول : مجرّد ارتكاب الصغيرة لا ينافي العدالة ، والمنافي للعدالة هو ارتكاب الكبائر فإنّ المذكور في صحيحة ابن أبي يعفور هو الاجتناب عن الكبائر .
وأمّا الإصرار على الصغائر فيدخل فيها لكونه كبيرة ، يدلّ عليه الروايات المستفيضة . والإصرار في اللغة له معنيان ، قال في « المصباح » : أصرّ على فعله : داومه ولازمه ، وأصرّ عليه : عزم .



[1] وسائل الشيعة 27 : 391 ، كتاب الشهادات ، الباب 41 ، الحديث 1 .
[2] وسائل الشيعة 8 : 309 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 10 ، الحديث 2 .

235

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست