فالإتيان بالسجود بقصد المتابعة لا ينفكّ عن قصد السجود الصلاتي . والأمر بالعود إلى السجود للمتابعة يستلزم إلغاء رفع رأسه من السجود قبل الإمام في صورة السهو وجعله بمنزلة العدم . ( مسألة 13 ) قوله : فبان أنّها الأولى حسبت ثانية . أقول : بل حسبت متابعةً لعدم اعتبار قصد الأولى والثانية في السجدتين . ( مسألة 14 ) قوله : لا يخلو من وجه . أقول : زيادة الركوع وإن كان مبطلة للصلاة عمداً وسهواً ، لكن دلّ موثّق ابن فضّال [1] باغتفارها في صورة الظنّ بركوع الإمام ، ويشمل صورة القطع به بطريق أولى . القول في شرائط إمام الجماعة قوله : وطهارة المولد . أقول : ومع الشكّ فالأقوى جواز الإمامة . قوله : بل إمامة غير البالغ ولو لمثله محلّ إشكال . أقول : عندي ذلك محلّ إشكال لعدم تحقّق العدالة المعتبرة في الإمام في غير البالغ لعدم صدقها على من ليس له صلاحية المعصية ، كالملك والحيوان حيث لا يصدق العادل عليهما . قوله : والذكورة إذا كان المأموم ذكراً . أقول : بل الأحوط الترك وإن كان المأمومون نساء . لكن الأظهر الجواز في هذه الصورة لكون الأحاديث الدالَّة على عدم جواز إمامة النساء للنساء مخالفاً للمشهور ومعرضاً عنها من وجهين : من حيث كون المشهور جواز إمامة النساء
[1] وسائل الشيعة 8 : 391 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 48 ، الحديث 4 .