responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 699)


قال في « الجواهر » [1] : وتدرك الصلاة جماعة وتحتسب له ركعة بإدراك تكبيرة الركوع إجماعاً محصّلًا ومنقولًا مستفيضاً ، إن لم يكن متواتراً كالنصوص . . إلى أن ذكر قول المحقّق وكذا تدرك بإدراك الإمام راكعاً على الأشبه ، انتهى .
( مسألة 9 ) قوله : وأمّا في الأقوال : فالأقوى عدم وجوبها .
أقول : للمسألة ثلاث صور :
الأولى : التقدّم على الإمام في تكبيرة الإحرام ، ولا يجوز ذلك بالبداهة لكون الاقتداء لصلاة الإمام إنّما يتحقّق بعد شروعه في الصلاة ، فلا يمكن قصد الاقتداء قبل شروعه في الصلاة بالإتيان بتكبيرة الإحرام .
الثانية : التقدّم على الإمام في التسليم ، وقد وردت أحاديث معتبرة تدلّ على جوازه . لكنّه قد استشكل فيه بأنّه من باب قصد الانفراد عن الجماعة ، لا لعدم وجوب المتابعة مع بقاء الاقتداء بالإمام فإنّ قصد الخروج من الصلاة بالتسليم يستلزم قصد الخروج عن الاقتداء أيضاً لا محالة .
وفيه : أنّ الخروج من الصلاة إنّما يتحقّق باختتام التسليم لكونه جزء من الصلاة ، وترك المتابعة إنّما يحصل بالشروع فيه .
الثالثة : التقدّم على الإمام في سائر أقوال الصلاة . ولا دليل على وجوب المتابعة فيها ، وعدم جريان السيرة على وجوب المتابعة فيها .
مع أنّها من المسائل التي هي مورد الابتلاء في كلّ يوم مرّات ، ولا زالت صلاة الجماعة أمراً مستمرّاً بين المسلمين من زمان الشارع إلى سائر الأزمان ، ولو كانت المتابعة في أقوالها واجبة لكانت أمراً بديهياً استمرّت السيرة على المواظبة عليها .



[1] جواهر الكلام 13 : 145 .

231

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست