responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 225


( مسألة 7 ) قوله : الظاهر جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد ، ولو اختياراً .
أقول : بل مقتضى الأصل على التحقيق عدم جواز العدول وعدم قيام دليل على الصحّة إلَّا قبل السلام والانفراد في مجرّد التسليم أو لعذر ، كموت الإمام أو إغمائه ونحوهما .
( مسألة 8 ) قوله : لو نوى الانفراد بعد قراءة الإمام .
أقول : هذه المسألة والمسألة الآتية مبتنية على جواز الانفراد ، وقد تقدّم منعه منّا في المسألة السابقة .
( مسألة 10 ) قوله : ولو بعد الذكر .
أقول : لكون ما دلّ على درك التسبيحة معرضاً عنه .
( مسألة 10 ) قوله : وهو منتهى ما يدرك به الركعة في ابتداء الجماعة .
أقول : لكون ما دلّ عليه مرجّحاً على معارضه بالشهرة .
( مسألة 12 ) قوله : فلا تبعد صحّة صلاته فرادى .
أقول : بل بطلت صلاته فإنّه ترك القراءة عمداً بتخيّل إدراك الإمام في الركوع ، فلا تصحّ له الصلاة لا جماعةً لعدم إدراك الإمام في الركوع ، ولا فرادى لترك القراءة فيها . وأمّا بقاؤه في الاقتداء إلى أن يركع الإمام للركعة التالية فلا دليل على صحّته .
( مسألة 13 ) قوله : مع عدم الاطمئنان بإدراكه على الأقوى .
أقول : لعدم حرمة الركوع برجاء درك الإمام في الركوع فإنّ الأصل عدم حرمته للشكّ في صيرورة ركوعه هذا مبطلًا لصلاته .
( مسألة 13 ) قوله : وإلَّا بطلت .
أقول : لتركه للقراءة عمداً ، وعدم جريان حديث لا تعاد مع الالتفات والشكّ في إدراك الإمام .

225

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست