( مسألة 7 ) قوله : الظاهر جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد ، ولو اختياراً . أقول : بل مقتضى الأصل على التحقيق عدم جواز العدول وعدم قيام دليل على الصحّة إلَّا قبل السلام والانفراد في مجرّد التسليم أو لعذر ، كموت الإمام أو إغمائه ونحوهما . ( مسألة 8 ) قوله : لو نوى الانفراد بعد قراءة الإمام . أقول : هذه المسألة والمسألة الآتية مبتنية على جواز الانفراد ، وقد تقدّم منعه منّا في المسألة السابقة . ( مسألة 10 ) قوله : ولو بعد الذكر . أقول : لكون ما دلّ على درك التسبيحة معرضاً عنه . ( مسألة 10 ) قوله : وهو منتهى ما يدرك به الركعة في ابتداء الجماعة . أقول : لكون ما دلّ عليه مرجّحاً على معارضه بالشهرة . ( مسألة 12 ) قوله : فلا تبعد صحّة صلاته فرادى . أقول : بل بطلت صلاته فإنّه ترك القراءة عمداً بتخيّل إدراك الإمام في الركوع ، فلا تصحّ له الصلاة لا جماعةً لعدم إدراك الإمام في الركوع ، ولا فرادى لترك القراءة فيها . وأمّا بقاؤه في الاقتداء إلى أن يركع الإمام للركعة التالية فلا دليل على صحّته . ( مسألة 13 ) قوله : مع عدم الاطمئنان بإدراكه على الأقوى . أقول : لعدم حرمة الركوع برجاء درك الإمام في الركوع فإنّ الأصل عدم حرمته للشكّ في صيرورة ركوعه هذا مبطلًا لصلاته . ( مسألة 13 ) قوله : وإلَّا بطلت . أقول : لتركه للقراءة عمداً ، وعدم جريان حديث لا تعاد مع الالتفات والشكّ في إدراك الإمام .