responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 224


الصلوات كلَّها ، ولكنّها سنّة » [1] ، إلَّا أنّه ممنوع لعدم كونه إلَّا في مقام بيان أصل مشروعية الجماعة في الصلوات الفريضة وكونها مندوبة .
وليس في مقام بيان الشروط المعتبرة في صحّتها أصلًا لعدم تعرّضه لشيء منها ، كيف وإلَّا يلزم منه تخصيص أكثر أفرادها بأدلَّة شروط الجماعة ، كما هو واضح .
ولا يجري البراءة عند الشكّ في اعتبار شيء في صلاة الجماعة ، وإن أجراها بعض الأعاظم ، كما في « المستند » [2] فإنّ الواجب كما بيّناه هو ذات الصلاة ، وأمّا وصف الجماعة فهو وصف استحبابي ، ولا يجري البراءة في قيود المستحبّات وشروطها لعدم جريان قبح العقاب بلا بيان واختصاص حديث الرفع بما فيه ثقل وهو التكليف . فلا يمكنه الحكم بترتّب أحكام الجماعة من كون قراءة الإمام مسقطاً لقراءة المأموم ، وجواز تكرار الركوع للمتابعة وغيرهما مع الشكّ في تحقّق شروط الجماعة .
( مسألة 1 ) قوله : وصلاة الاحتياط .
أقول : لأنّها ليست من الفريضة ، إلَّا على تقدير نقيصة الصلاة المشكوك فيها .
( مسألة 1 ) قوله : والطواف .
أقول : لعدم تعارف ذلك بين المتشرّعة ولا الجماعة في صلاة الطواف أصلًا .
( مسألة 4 ) قوله : بنى عليه .
أقول : يمكن تصحيحه بقاعدة التجاوز لعدم صحّة العدول من الفرادى إلى الجماعة . فمع احتمال وقوعه غفلة يمكن دفعه بقاعدة التجاوز ، فإن كانت القاعدة أمارة يستكشف بها كون نيته من أوّلها جماعة .



[1] وسائل الشيعة 8 : 285 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 1 ، الحديث 2 .
[2] مستند العروة الوثقى ، الصلاة ، القسم الثاني ( تقريرات السيد الخوئي ) 5 : 173 .

224

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست