responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 220


بشرائط السفر صدق عليه أنّه لم يبلغه نهي رسول الله عن الصوم في سفره .
( مسألة 2 ) قوله : نعم لا يلحق بها في النسيان .
أقول : لاختصاص النصوص بالجاهل ، فلا يعمّ الناسي ، كصحيحة ليث عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر ، وإن صامه بجهالة لم يقضه » [1] .
( مسألة 3 ) قوله : حتّى المقيم المقصّر للجهل بأنّ حكمه التمام .
أقول : لصحيحة منصور [2] ، ولكن عدم تعرّض الأصحاب لهذا الحكم وإطلاقهم عدم معذورية من صلَّى قصراً ووظيفته التمام يشعر بكونها معرضاً عنها ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء .
( مسألة 5 ) قوله : فحضر قبل أن يصلَّي والوقت باقٍ أتمّ .
أقول : فإنّ جميع أدلَّة قصر الصلاة في السفر تدلّ على كون المعيار في القصر كونه مسافراً بالفعل عند الإتيان بالصلاة ، كما أنّ أدلَّة كون الصلاة أربع ركعات بعد تخصيصها بأدلَّة القصر تدلّ على كون المعيار في الإتمام عدم كونه مسافراً عند الإتيان بالصلاة . والمشهور المدّعى عليه الإجماع هو ذلك .
ولكن النصوص الواردة في المسألة على أربعة أقسام :
القسم الأوّل : ما هو صريح في كون المدار على حال الإتيان بالصلاة ، كما هو مقتضى الأدلَّة .
القسم الثاني : ما هو ظاهر في كون المدار على أوّل الوقت .
والقسم الثالث : ما هو ظاهر في التخيير بين الإتمام والقصر .
والقسم الرابع : ما هو ظاهر في التفصيل بين ضيق الوقت وسعته .



[1] وسائل الشيعة 10 : 180 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 2 ، الحديث 6 .
[2] وسائل الشيعة 8 : 506 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 17 ، الحديث 3 .

220

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست