responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 22


( مسألة 20 ) قوله : عمل الجاهل المقصّر الملتفت من دون تقليد باطل .
أقول : بل الأقوى صحّته إذا كان مطابقاً للواقع حتّى في العبادات لكون الداعي له إلى العمل مجرّد قصد القربة ، والمفروض عدم وجود داعٍ آخر له سواه .
وبعبارة أخرى : المراد من اعتبار قصد القربة وقصد الامتثال كون الغرض الباعث على العمل ذلك ، وهو حاصل قطعاً وإن كان ضعيفاً يمنعه مشقّة الاحتياط عن التأثير في فعل جميع الأطراف المحتملة .
( مسألة 21 ) قوله : أو عدل واحد عنه .
أقول : إذا كان قوله موجباً للوثوق والاطمئنان ، وهو حاصل في العادل الواقعي ، دون المحكوم بالعدالة بحسب حسن الظاهر .
( مسألة 22 ) قوله : فالأقوى تساقطهما مطلقاً .
أقول : بل يلاحظ التقدّم والتأخّر في الصدور عن المفتي فيكون الثاني عدولًا عن الأوّل ، هذا إذا حصل الاطمئنان بصحّة كلا اللفظين . وأمّا لو حصل الاطمئنان بصحّة أحدهما دون الآخر يؤخذ به دونه .
( مسألة 23 ) قوله : إلَّا إذا اطمأنّ من نفسه .
أقول : بخلاف ما إذا لم تطمئنّ نفسه أن يبتلي بالشكّ ، فعرض عليه الشكّ فإنّ الظاهر بطلان عمله ، وإن اتّفق كونه مطابقاً للواقع أو مطابقاً لوظيفته عند الشكّ لعدم تمشّي قصد القربة بما يأتي به بعد الشكّ فإنّ ما يحتمل أن يكون مبغوضاً للمولى لا يصلح للتقرّب به إليه .
نعم لو لم يعرض له الشكّ كانت صلاته صحيحة لاعتقاده بعدم كون شيء من صلاته مبغوضاً للمولى .
( مسألة 23 ) قوله : كما يجب تعلَّم أجزاء العبادات .
أقول : وجوباً إرشادياً .

22

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست