responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 23


( مسألة 25 ) قوله : يبني على الصحّة .
أقول : لقوله ( عليه السّلام ) : « كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو » [1] .
( مسألة 26 ) قوله : يجوز له البناء على الصحّة .
أقول : لما تقدّم في التعليقة السابقة .
( مسألة 27 ) قوله : بل تعرف بحسن الظاهر .
أقول : التأكيدات الواردة في فقرأت التوقيع الشريف تنافي الاكتفاء بحسن الظاهر ، إلَّا أن يكون مفيداً للاطمئنان . فالعدالة المعتبرة في المجتهد المقلَّد لو كانت هي المعتبرة في إمام الجماعة والشاهد كما قوّيناه في المسألة السابقة فلا أقلّ من الفرق بينه وبينهما في الاكتفاء بحسن الظاهر بناءً على كفاية حسن الظاهر غير المفيد للاطمئنان في إمام الجماعة والشاهد .
( مسألة 30 ) قوله : يجب عليه إعلام من تعلَّم منه .
أقول : هذا إذا كان رأيه الحرمة فأخطأ في بيانه فإنّ تركه للإعلام حينئذٍ يؤدّي إلى التسبيب لارتكاب الحرام ، وهو غير جائز عقلًا .
لكنّه يمكن الإشكال فيه أيضاً : بأنّ الفتوى بجواز فعل ليس تسبيباً لارتكاب المقلَّد ، بل السبب هو داعيه إلى الفعل ، والفتوى بالجواز مجرّد شرط له إن كان الفاعل متشرّعاً .
والحقّ في الاستدلال على المسألة التمسّك بصحيحة أبي عبيدة الحذّاء قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) : « من أفتى الناس بغير علم ولا هدىً من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، ولحقه وزر من عمل بفتياه » [2] فإنّها تدلّ على مبغوضية الفتوى



[1] وسائل الشيعة 8 : 237 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 23 ، الحديث 3 .
[2] وسائل الشيعة 27 : 20 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 4 ، الحديث 1 .

23

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست