إسم الكتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 699)
حرمته أثر للذبح . وبعبارة أخرى : موضوع حلَّية الأكل وحرمته هو اللحم وسائر الأجزاء المأكولة من الحيوان ، والحكم بحلَّيتها في هذا الزمان تابع لفتوى الفقيه الذي يقلَّده في هذا الزمان . ( مسألة 18 ) قوله : فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر . أقول : إذا لم يكن تقليده بسبب قيام البيّنة على كونه جامعاً للشرائط ، وأمّا في صورة كون تقليده بسبب قيام البيّنة عليه فعدم الإجزاء محلّ تأمّل . ( مسألة 19 ) قوله : المفيد للعلم . أقول : بأعمّ من العلم العادي العقلائي أعني الوثوق والاطمئنان سواء حصل من خبر الثقة أو غيره . وليس قوله ( عليه السّلام ) في خبر مسعدة بن صدقة : « والأشياء كلَّها على هذا حتّى تستبين خلافه أو تقوم به البيّنة » [1] منافياً له فإنّه حيث ما حصل الوثوق والعلم العادي صَدَق الاستبانة . نعم ينافي حجّية قول العدل الواحد . والتحقيق : عدم حجّيته لعدم الملازمة بين العدل والثقة فإنّ الرجل ربّما يكون محكوماً بالعدالة بحسب الظاهر ، ولكن لا يحصل الوثوق والاطمئنان بقوله . والمستفاد من آية النبأ على تقدير تمامية دلالتها حجّية قول العادل الواقعي بقرينة التعليل بعدم الأمن من الوقوع في مخالفة الواقع في خبر الفاسق . فالمستفاد من التعليل حجّية الخبر الموثوق به ، والمستفاد من المفهوم حجّية خبر العادل . فالمراد منه العادل الواقعي لا محالة لكون خبره موجباً للوثوق ونافياً لاحتمال الكذب .
[1] وسائل الشيعة 17 : 89 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 4 .