responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 215


بمفهوم إقامة عشرة أيّام ، ومن الواضح : أنّ مفهوم إقامة عشرة أيّام مستمرّة غير مفهوم إقامة خمسة أيّام مثلًا ثمّ انقطاعها بالسفر ولو بزمان يسير ثمّ العود إلى الإقامة ثانياً ، إلى أن يتمّ العشرة .
وأمّا إذا كان عازماً على إقامة العشرة مستمرّة ، لكن بدا له السفر في أثنائها بزمان يسير تعدّ الإقامة حينئذٍ مصداقاً لإقامة عشرة أيّام بنظر العرف ، وذلك حجّة شرعاً .
وفيه : أنّ نظر العرف إنّما هو حجّة في تعيين معاني الألفاظ لأنّ الشرع يتكلَّم مع العرف وبلسانه ، وأمّا تعيين المصاديق لمفهوم اللفظ بعد تبيّنه بنظر العرف فالمتّبع في تشخيص مصاديقه هو العقل ، ولا دليل على حجّية العرف مع اعترافه بالمسامحة في تشخيصه وعدم تحقّقه واقعاً وحقيقةً .
( مسألة 14 ) قوله : وإن كان الأقوى البقاء على التمام ما لم ينشئ سفراً جديداً .
أقول : لعدم كونه قاصداً للثمانية فراسخ المتّصلة بلا انقطاعها بالإقامة .
( مسألة 15 ) قوله : وإن كان البقاء على القصر أقرب .
أقول : بل الأقرب الإتمام لعدم كون سفره بالغاً حدّ المسافة الشرعية لانقطاع سفره السابق بالإقامة ، وعدم كون السفر المتخلَّل بين الإقامتين حدّ المسافة الشرعية ، كما هو المفروض .
( مسألة 15 ) قوله : ولا يجب عليه قضاء ما صلَّى قصراً .
أقول : للنصّ عليه فيما لو قصّر ثمّ فسخ له عزم السفر .
( مسألة 15 ) قوله : وأمّا حال العزم فالأحوط الجمع ، وإن كان البقاء على القصر أقرب .
أقول : بل الأقرب الإتمام لكونه بين الإقامتين ، من دون تخلَّل سفر أربعة فراسخ بينهما .

215

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست