responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 212


أقول : بعد صدق الوطن لا يخرج عن الوطنية بالتردّد القلبي عرفاً ، بل بالجزم ما لم يرحل عنه خارجاً . فلا إشكال في الحكم عليه بالإتمام بمجرّد الترديد في الوطن المستجد ، فضلًا عن الوطن الأصلي ، مضافاً إلى أنّه لا يصدق عليه المسافر قطعاً فيحكم عليه بالإتمام بمقتضى عمومات الإتمام .
قوله : الثاني من قواطع السفر . . أو العلم ببقائه كذلك ، وإن كان لا عن اختياره .
أقول : للتصريح بكفاية العلم بإقامة عشرة أيّام في صحيحة زرارة [1] .
( مسألة 5 ) قوله : دون الليلة الأُولى والأخيرة .
أقول : لدلالة إقامة عشرة أيّام على الاستمرار ، فيدخل الليالي المتوسّطة ليتحقّق الاستمرار ، بخلاف الليلة الأُولى والأخيرة .
( مسألة 5 ) قوله : ويكفي تلفيق اليوم المنكسر .
أقول : فإنّ المراد من اليوم في مقام تحديد مدّة الإقامة ساعات اليوم ومدّة زمانها ، فيكفي الملفّق بعضه من يوم الورود وبعضه من يوم الخروج . نعم لمّا كان المراد تحديد إقامة واحدة يراد من إقامة عشرة أيّام مدّة مستمرّة عشرة أيّام متوالية ، فيدخل الليالي المتوسّطة قهراً .
( مسألة 7 ) قوله : بل إلى ما دون الأربعة أيضاً .
أقول : فيه إشكال فإنّ المراد من الإقامة هو تعطيل شغل المسافرة ، فلو سافر في أثناء عشرة أيّام ، ولو إلى ما دون المسافة بحيث صدق عليه السفر انقطع به الإقامة قهراً ، ولو كان مدّة السفر قليلًا جدّاً .
نعم ، لا يضرّ بالإقامة الخروج إلى أطراف البلد بما لا يصدق عليه السفر فإنّ الخروج إلى فرسخ من البلد لا يصدق عليه السفر . وهذا بخلاف ما لو سافر فإنّه يعدّ



[1] وسائل الشيعة 8 : 500 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 9 .

212

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست