responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 699)


والظاهر منها بعد عدم كون المراد منها خصوص الحال ، ولا خصوص الاستقبال هو الاستمرار على إقامة ستّة أشهر في كلّ سنة فينطبق على الوطن العرفي فإنّ الوطن العرفي مسكن الإنسان ومحلّ إقامته على الاستمرار .
فإن قلت : إنّ قوله ( عليه السّلام ) في ذيل صحيحة ابن بزيع : « فإذا كان كذلك يتمّ فيها متى دخلها » يدلّ على كفاية تحقّق إقامة ستّة أشهر في الماضي في الحكم بالإتمام بالفعل لكون كلمة « كان » فعل ماضٍ يدلّ على تحقّق الإقامة في الزمان الماضي ، وكلمة « يتمّ » فعل مضارع تدلّ على الحكم بالإتمام بالفعل .
قلت : كلمة « إذا » تدخل إلى الفعل الماضي ويأوّل معناه إلى المستقبل ، قال في « المغني » : « إذا الشرطية » الغالب أن يكون ظرفاً للمستقبل متضمّنة معنى الشرط ، ويكون الفعل بعدها ماضياً كثيراً فمعنى قوله : « فإذا كان كذلك » أيّ زمان له فيها منزل يقيم فيه ستّة أشهر يتمّ الصلاة متى وصل إليها ، فكلمة « يقيم » على ما هي عليه من كونها بصيغة المضارع فيفيد معنى الاستمرار كما بيّناه .
( مسألة 2 ) قوله : وأمّا الزائد عليهما فمحلّ إشكال .
أقول : الوطن هو منزل الإقامة ، والمراد محلّ الإقامة للشخص دائماً بمعنى أنّه يسكنه ويقيم فيه إن لم يكن مسافراً . ولا يصدق ذلك إلَّا بكونه محلّ إقامته على الاستمرار في كلّ سنة جميعها أو نصفها ، وأمّا الثلث بأن يكون له ثلاثة أوطان يقيم في كلّ واحد منها أربعة أشهر فمحلّ إشكال للتحديد بإقامة ستّة أشهر في صحيحة إسماعيل بن بزيع ، بناءً على أنّها في مقام بيان الوطن العرفي ، كما قوّيناه في التعليقة السابقة .
( مسألة 4 ) قوله : فلا إشكال في زواله .
أقول : بل لم يثبت له الحكم قبل أن يصدق عليه الوطن حتّى يزول بالتردّد .
( مسألة 4 ) قوله : وإن كان بعد ذلك فالأحوط الجمع بين أحكام الوطن وغيره .

211

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست