responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 210


المراد منه محلّ الإقامة المطلقة ، لا مطلق محلّ الإقامة فإنّه يشمل محلّ إقامة عشرة أيّام بل أقلّ ، ولا يصدق عليه الوطن قطعاً .
2 إنّ المناط في الإتمام هو عدم صدق كونه في السفر . ومن المعلوم : أنّه لا يصدق على الإنسان أنّه في السفر ما دام في بيته ومنزله ومحلّ سكناه بالفعل ، وإن كان يرحل عنه بعد عدّة سنين . فلا إشكال في الحكم بالإتمام لمن كان مقيماً في بلدة اتّخذها مسكناً له بمدّة خمس سنين .
3 إنّه ربّما يستفاد من الأحاديث الدالَّة على الحكم بالإتمام لمن كان بيته معه أنّه لا يجوز التقصير للإنسان في بيته ، وإن كان زمان إقامته في هذه البلدة قليلًا جدّاً .
والمستفاد من جميع ما ذكرنا : أنّه لا إشكال في الحكم بالإتمام في إقامة خمس سنين تقريباً . وأمّا في الأقلّ فلا يترك الاحتياط بالجمع في أكثر من سنة . ولا إشكال ظاهراً في التقصير في أقلّ منها .
( مسألة 1 ) قوله : فالمشهور على أنّه بحكم الوطن الفعلي .
أقول : هذه الفتوى قد اشتهرت بعد المحقّق ( قدّس سرّه ) . والتحقيق خلافه فإنّ الدليل الفريد عليه صحيحة إسماعيل بن بزيع المشتملة على قوله ( عليه السّلام ) : « أن يكون له منزل يقيم فيه ستّة أشهر » [1] بصيغة المضارع ، وهي ظاهرة في الاستمرار ، وحملها على معنى الماضي خلاف الظاهر ، بل هو مستهجن .
فينطبق على الوطن العرفي قهراً إذا كان له وطنان فإنّ المذكور فيها « إلَّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه » ، فقلت : ما الاستيطان ؟ فقال : « أن يكون له فيها منزل يقيم فيها ستّة أشهر ، فإذا كان كذلك يتمّ فيها متى دخلها » . وقوله « يستوطنه ويقيم فيه ستّة أشهر » بصيغة المضارع .



[1] وسائل الشيعة 8 : 494 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 14 ، الحديث 11 .

210

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست