responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 209


وأمّا خفاء الجدران فلم يذكر حدّا في الحديث إلَّا في الخروج ، وقد تقدّم أنّ وجه الجمع بين الأحاديث حمل خفاء الجدران على الأمارة على خفاء الأذان ، وهو إنّما يتحقّق في الخروج لخفائها بعد خفاء الأذان فلا يكون أمارة على خفاء الأذان في الرجوع لا محالة .
( مسألة 27 ) قوله : فيه إشكال .
أقول : الأظهر اعتبار حدّ الترخّص في الخروج عن محلّ الإقامة دون الذهاب إليه .
القول في قواطع السفر قوله : أحدها الوطن . . ومقرّاً له دائماً .
أقول : الوطن في لغة العرب بمعنى المسكن ومحلّ الإقامة ففي « القاموس » الوطن : منزل الإقامة . فالظاهر عدم اعتبار قصد الدوام إلى آخر العمر فيصدق الوطن حتّى مع التوقيت إلى مدّة مديدة بحيث يصدق عليه أنّه محلّ سكناه يعيش فيه بالطبع ما لم يحصل له حاجة يخرج إليها ، ثمّ يرجع إليه بعد قضائها .
قوله : أحدها الوطن . . نعم يعتبر في المستجد الإقامة فيه بمقدار يصدق عرفاً أنّه وطنه ومسكنه .
أقول : في المسألة أقوال :
الأوّل : قصد التوطَّن ما دام العمر .
الثاني : قصد التوطَّن من غير توقيت ، ولو مع عدم الالتفات بالدوام ما دام العمر .
الثالث : كفاية التوقيت إذا كان بمدّة عديدة ، كثلاثين سنة .
الرابع : كفاية التوقيت بخمس سنين ، بل في « مصباح الفقيه » بسنة وسنتين .
أقول : مأخذ استنباط حكم المسألة ثلاثة :
1 صدق الوطن ، ففي « القاموس » : الوطن منزل الإقامة . ومن المعلوم : أنّ

209

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست