الأوّل فإنّ الحجّة الفعلية في زمانه هي فتوى المجتهد الأوّل ، دون فتوى المجتهد الثاني . فما صدرت عنه من الأفعال كانت على طبق الحكم الظاهري في زمانه قطعاً ، وهو لا ينقلب بعد تحقّقه عمّا وقع عليه . وفيه أوّلًا : أنّ ذلك مبني على القول بجعل الحكم الظاهري على طبق الأمارة ، وأمّا على القول بكون المجعول منها هي الطريقية المحضة وإنّما الحكم هو الحكم الواقعي فقط ، والطريق إليه وإن كان فتوى المجتهد الأوّل في زمانه إلَّا أنّ الطريق إليه فعلًا في زمان تقليد المجتهد الثاني هو فتواه ، وهي تحكي عن كون الحكم الواقعي على طبقها من الأوّل فلا بدّ للمكلَّف فعلًا ترتيب الآثار على الأعمال الصادرة عنه سابقاً على طبقها . وثانياً : فلإمكان تغيّر الحكم الظاهري حتّى بالنسبة إلى الوقائع السابقة فإنّ الحكم أمر اعتباري قوامه بالاعتبار ، فيمكن اعتباره ثانياً على خلاف ما اعتبره أوّلًا حتّى بالنسبة إلى الوقائع السابقة إذا لم ينقض وقت ترتيب الأثر عليه ، وإلَّا فيكون لغواً غير عقلائي . والتحقيق : أنّ العدول في التقليد وهو العمل عن استناد إلى فتوى الفقيه إنّما يمكن في الأعمال التي تصدر عنه بعد العدول . وأمّا الأعمال التي صدرت عنه سابقاً عن استناد إلى فتوى المجتهد الأوّل فلا يمكن العدول فيها . وأمّا وجه التفصيل بين المتزوّجة بالعقد المختلف في صحّته وفساده بين المجتهد الميّت والحيّ ، واللحم المذبوح بالذبح المختلف في صحّته وفساده بينهما : أنّ أثر عقد النكاح يترتّب عليه في حينه وهو حصول عُلقة الزوجية ، وبقاؤها بعد الحصول قهري ما لم يتحقّق الطلاق أو موت أحد الزوجين . وأمّا حلَّية الوطء وسائر آثار الزوجية فليست من آثار العقد ، بل هي آثار الزوجية . بخلاف الذبح فإنّ أثره حلَّية الأكل في كلّ زمان . فحكم حلَّية الأكل أو