responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 208


* ( قابَ قَوْسَيْنِ ) * [1] ، والقرينة عليه فيما نحن فيه : أنّ المجعول علامة لحدّ الترخّص لا بدّ أن يكون ممّا يحصل للمسافر ، وهو خفاء البيوت عن نظره . وأمّا خفاء المسافر عن البيوت فلا معنى له لعدم كون البيوت ذا شعور يخفى عليه الشيء أو لا يخفى .
قوله : ثامنها . . ولا يترك الاحتياط في مراعاة حصولهما معاً .
أقول : بل مقتضى الجمع بين الأحاديث الدالَّة على اعتبارهما حصول حدّ الترخّص بخفاء الأذان وكون التواري عن البيوت أمارة عليه لكون الصحيحة المشتملة على الأمر بالتقصير عند خفاء الأذان مشتملة بصراحتها على الأمر بالإتمام قبل خفائه ، وعدم كون الصحيحة الدالَّة على الأمر بالتقصير عند التواري عن البيوت مشتملة على الأمر بالإتمام قبله .
فمقتضى الجمع إلغاء مفهومه دون منطوق الأوّل ، مع أنّ تواري البيوت أو التواري عن البيوت يكون بعد خفاء الأذان عادةً . فحصوله يدلّ على حصول خفاء الأذان عادةً .
فالتحقيق : اعتبار خفاء الأذان وإن لم يحصل خفاء الجدران ، واعتبار خفاء الجدران ما لم يعلم خفاء الأذان .
( مسألة 27 ) قوله : والأحوط مراعاة رفع الأمارتين .
أقول : والمعيار في حدّ الترخّص في العود خفاء الأذان فقط لقوله ( عليه السّلام ) في صحيحة عبد الله بن سنان : « إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتمّ ، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصّر ، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك » [2] .



[1] النجم ( 53 ) : 9 .
[2] وسائل الشيعة 8 : 472 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 6 ، الحديث 3 .

208

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست