responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 699)


ومع الشكّ فالمرجع إطلاقات التقصير في ثمانية فراسخ ، ومقتضاها ثبوت التقصير في كلّ فرد من أفراد السفر كان مشتملًا على ثمانية فراسخ عن قصد لعدم ثبوت تقيّدها إلَّا بكون الثمانية عن قصد سواء اشتمل السفر على أزيد منها أم لا ، وكان الزائد بقصد الثمانية أو لا .
وما قيل : من أنّ معنى سؤال السائل « في كم التقصير ؟ » السؤال عن ملاك تبدّل حكم الإتمام بالتقصير ، فيستفاد منها حكم كلَّي وهو أنّ تبدّل حكم الإتمام بالتقصير إنّما يكون بثمانية فراسخ من حينه .
ممنوع فإنّ سؤال السائل « في كم التقصير ؟ » سؤال عن مقدار سفر يقصّر فيه لا محالة ، ومقابل السفر الحضر . فبقرينة المقابلة كان معناه السؤال عن حكم تبدّل الحضر بالسفر فيكون معنى قوله ( عليه السّلام ) في جوابه : « ثمانية فراسخ » أنّ حكم التقصير في كلّ سفر يبلغ ثمانية فراسخ من حين شروعه من الحضر .
قوله : رابعها أن لا ينوي قطع السفر . . ممّا يكون مخالفاً للأصل العقلائي فإنّه يقصّر .
أقول : فإنّه إذا كان عازماً على الإقامة غير متردّد بحسب المقتضيات الموجودة ، ولم يتحقّق له كاشف علماً أو ظنّاً عن عروض مانع له في المستقبل ، يصدق عليه العزم المطلق على الإقامة لبناء العقلاء على استصحاب العدم عند الشكّ مطلقاً ، أو عند الشكّ في عروض المانع إذا لم يحصل لهم الظنّ بخلافه .
قوله : خامسها أن يكون السفر سائغاً .
أقول : للإجماع ظاهراً ، ولما دلّ على عدم التقصير في سفر كان غايته حراماً بالأولوية ، ولإلغاء الخصوصية عن قوله ( عليه السّلام ) : « إلَّا أن يكون مشيّعاً لسلطان جائر » [1] فإنّه حرام لأنّه مصداق لترويج الجور ، وإن لم يقصده .



[1] وسائل الشيعة 8 : 477 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 8 ، الحديث 4 .

201

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست