responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 19


وأمّا بناءً على أنّ العدول إلى الحيّ إنّما هو في الوقائع الحادثة بعد موت المجتهد المعدول عنه فلا يكشف فتوى الثالث عن بطلان تقليد الثاني ويكون صحيحاً في زمانه . فمقتضى حكم الثالث بوجوب البقاء وجوب البقاء على تقليد المجتهد الثاني .
والتحقيق : أنّ العدول في التقليد وهو العمل عن استنادٍ إلى فتوى الفقيه إنّما يمكن في الأعمال التي تصدر عنه بعد العدول ، وأمّا الأعمال التي صدرت عنه سابقاً عن استنادٍ إلى فتوى المجتهد الأوّل فلا يمكن العدول فيها ، كما سيجيء منّا في تعليقة ( مسألة 16 ) .
( مسألة 15 ) قوله : بأن نصبه متولَّياً للوقف ، أو قيّماً على القصّر .
أقول : لو كان التولية للأوقاف والقيمومة على القصّر من شؤون الفقيه ، وكان مرجع نصب المتولَّي والقيّم إلى وكالتهما عنه تبطل الوكالة قهراً بموت الموكَّل فلا يترك الاحتياط بالمراجعة إلى الفقيه الحيّ .
( مسألة 16 ) قوله : يجوز له البناء على صحّة الأعمال السابقة .
أقول : أفتى به في « العروة الوثقى » ، وأمضاه على ما هو عليه جماعة من المحشّين ، كالعلَّامة البروجردي ( قدّس سرّه ) . وحكم بعضهم بوجوب إعادة الأعمال السابقة وعدم ترتيب الأثر على فتوى الميّت مطلقاً . وبعضهم حكم بعدم انتقاض الآثار السابقة في كلّ من الأحكام التكليفية والوضعية ، ذهب إليه المحقّق النائيني ( قدّس سرّه ) في الفقه والأُصول ، والعلَّامة الحكيم ( قدّس سرّه ) في « المستمسك » .
والدليل عليه : أنّ الأحكام الظاهرية مجعولة على طبق الحجّة الفعلية ، فما صدر عنه من الأفعال في زمان التقليد للمجتهد السابق محكوم بالحكم الظاهري ، وإنّما يتغيّر الحكم الظاهري في زمان التقليد للمجتهد الثاني بالنسبة إلى الأعمال الآتية ، لا أنّه ينكشف به كون الحكم الظاهري على طبق رأي المجتهد الثاني من

19

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست