responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 199


وأمّا في مثل الكرّ فليس موضوع عدم الانفعال هو قدر الكرّ ، بل الماء الكثير وأقلّ مرتبته حدّ الكرّ ، وهو معلوم غالباً بلا اختبار . وإن كان أقلّ مرتبته لا يعلم إلَّا بالاختبار فلا يجب فيه الاختبار .
ومن هذا القبيل حدّ ثمانية فراسخ في السفر الموضوع للتقصير لا يجب فيه الاختبار لأنّ موضوع حكم التقصير هو السفر المشتمل على ثمانية فراسخ بالغاً ما بلغ ، وذلك معلوم غالباً ، وكأنّ كان أقلّ مرتبته لا يعلم إلَّا بالاختبار .
( مسألة 10 ) قوله : ولا يجب على المتبوع الإخبار .
أقول : هذا بناءً على عدم كون التابع مكلَّفاً واقعاً بالقصر مع عدم علمه بقصد متبوعه للمسافة كما بينّاه واضح . وأمّا بناءً على ما استشكله المصنّف في ذلك فلو كان المتبوع هو السبب للمتابعة كما في إكراهه عليها كان ذلك مع عدم إعلامه بقصده للمسافة إيقاعاً للتابع في مخالفة الحكم الواقعي فيجب عليه الإعلام .
( مسألة 10 ) قوله : وإن فرض وجوب الاستخبار على التابع .
أقول : والأظهر عدم الوجوب فإنّ مع عدم الاستخبار لا يحصل له قصد المسافة واقعاً فلا يجب عليه القصر واقعاً وإن كان المتبوع قصد المسافة لأنّ قصد التابع للمسافة إنّما يحصل إذا علم بقصد متبوعه لها ، ومجرّد قصده للمتابعة له لا يستلزم قصد التابع أيضاً للمسافة ما لم يعلم بكون متبوعه قاصداً للمسافة .
قوله : ثالثها استمرار القصد . . ولا إعادة عليه في الوقت .
أقول : لصحيحة زرارة [1] المعمولة بها عند المشهور وضعف سند معارضها .
( مسألة 12 ) قوله : وإن عدل عن الشخص .
أقول : لكفاية الاستمرار على قصد ثمانية فراسخ بلا إشكال .



[1] وسائل الشيعة 8 : 521 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 23 ، الحديث 1 .

199

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست