responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 198


فاتّصل بعضها ببعض لأجل توسعتها ، ولكن كان كلّ منها باقياً على اسمه واستقلاله ، ولم يعدّ مجموعها بلداً واحداً مسمّى باسم واحد ، كان المعيار في مبدأ سفر مقيم كلّ واحد منها خروجه عنه بخصوصه ، والأمر كذلك في بلدة تهران وشميران وشهر ري .
( مسألة 5 ) قوله : يقصّر وإن لم يكن الباقي مسافة .
أقول : لأنّه قصد من الأوّل مسافة هي ثمانية فراسخ واقعاً .
( مسألة 6 ) قوله : ولو شهد العدل الواحد فالأحوط الجمع .
أقول : بل الظاهر حجّية خبر الثقة . وأمّا اعتبار البيّنة وعدم كفاية خبر العدل الواحد فالذي يقضي به التتبّع في أدلَّة البيّنة اعتبارها في موارد فصل الخصومة ، دون الأحوال الشخصية والأُمور غير الراجعة إلى حقوق الناس .
وأمّا رواية مسعدة بن صدقة [1] فضعيف لقول الشيخ : إنّه عامّي المذهب ، وقول النجاشي : إنّه بتري . ولعلّ توثيق الرواية في كلمات بعضهم لأجل اشتباهه بالمصدق بن صدقة . ولا يعول بعد تضعيفه بالخصوص على وقوعه في أسانيد « كامل الزيارة » .
( مسألة 6 ) قوله : ولا يجب الاختبار .
أقول : لا دليل على وجوب الاختبار لعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية . نعم إذا كان موضوع الحكم الشرعي ممّا لا يعلم غالباً إلَّا بالفحص والاختبار كطلوع الفجر الموضوع لحكم وجوب الصيام ، والنصاب الموضوع لحكم وجوب الزكاة ، وزيادة أرباح المكاسب عن قدر المئونة ، والاستطاعة الموضوع لوجوب الحجّ كان عدم وجوب الفحص والاستخبار منافياً لحكمة تعلَّق الحكم به .



[1] وسائل الشيعة 17 : 89 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 4 .

198

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست