< فهرس الموضوعات > فصل في صلاة المسافر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شرائط التقصير < / فهرس الموضوعات > فصل في صلاة المسافر شرائط التقصير قوله : أحدها . . ثمانية فراسخ امتدادية . أقول : قد ورد في بيان مقدار السفر الذي يقصّر فيه عنوانان : أحدهما : مسيرة يوم ، وفيه 12 حديثاً [1] . والثاني : التعيين بالفرسخ ، وفيه 37 حديثاً [2] . ومقتضى الجمع : أنّ الضابطة هي ثمانية فراسخ ، وأنّ مأخذ تعيين هذه الضابطة كون مسيرة يوم بحسب سير القوافل بالجمال ثمانية فراسخ غالباً . ولكن الضابطة التي يعول عليها في التقصير هي ثمانية فراسخ لا أقلّ ولا أكثر ، وإن طال السفر بحسب الزمان إلى أيّام ، أو قصر بحيث لم يزد على ساعة ، أو أقلّ بالسيّارة والطيّارة وغيرهما . وفي جميع أحاديث مسيرة يوم تصريح بجعل هذه الضابطة ففي الأوّل منها : « إنّما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقلّ منها ولا أكثر » . وفي ثانيها : « إنّما جعل مسير يوم ثمانية فراسخ » . وفي ثالثها : « التقصير في الصلاة بريد في بريد » ، إلى أن قال : « وإنّما وضع على سير القطار » . وفي رابعها وثامنها وثالث عشرها وخامس عشرها وأخيرها فسّر مسيرة يوم بالبريدين ؛ وهما ثمانية فراسخ . وخامسها وتاسعها معرض عنه ؛ لاعتبار الليلة مع اليوم أو اعتبار يومين ، وإنّما
[1] وسائل الشيعة 8 : 451 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 1 ، الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 7 و 9 و 11 و 13 و 15 و 16 ، والباب 2 ، الحديث 9 . [2] وسائل الشيعة 8 : 451 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 1 و 2 و 3 و 4 و 5 .