responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 193


( مسألة 11 ) قوله : ولو قيل بعدم وجوب إعادة الصلاة أيضاً إذا كان التقديم عن غير عمد وعلم ، لكان له وجه .
أقول : والوجه جريان حديث لا تعاد في ذلك .
( مسألة 12 ) قوله : ولو لم يكن غير العاجز فالظاهر الانتقال إلى الظهر .
أقول : على الأحوط .
( مسألة 13 ) قوله : الأحوط لو لم يكن الأقوى وجوب رفع الصوت في الخطبة بحيث يسمع العدد .
أقول : بل لا يخلو عن قوّة لعدم صدق الخطبة إلَّا بإلقائها على المستمعين ، ولا يحصل ذلك إلَّا بإسماعهم .
( مسألة 13 ) قوله : بل لا إشكال في عدم جواز إخفات الوعظ والإيصاء .
أقول : والوجه في ذلك أنّ الموعظة لا تصدق قطعاً إلَّا مع الإسماع .
( مسألة 14 ) قوله : الأحوط بل الأوجه وجوب الإصغاء إلى الخطبة .
أقول : لا دليل عليه سوى دعوى عدم تحقّق الخطبة بدون الإصغاء ، وهي ممنوعة كلَّيةً ، أو مع إصغاء بعض ، وقوله تعالى : * ( وإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وأَنْصِتُوا ) * [1] بدعوى أنّ المراد من القرآن الخطبة لأجل اشتمالها على قراءة القرآن .
وقال الشيخ على ما نقل عنه في « مجمع البيان » : الأقوى أنّ المراد من الآية قراءة القرآن في الصلاة ، وأمّا خارج الصلاة فلا خلاف أنّ الإنصات والاستماع غير واجب .



[1] الأعراف ( 7 ) : 204 .

193

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست