( مسألة 11 ) قوله : ولو قيل بعدم وجوب إعادة الصلاة أيضاً إذا كان التقديم عن غير عمد وعلم ، لكان له وجه . أقول : والوجه جريان حديث لا تعاد في ذلك . ( مسألة 12 ) قوله : ولو لم يكن غير العاجز فالظاهر الانتقال إلى الظهر . أقول : على الأحوط . ( مسألة 13 ) قوله : الأحوط لو لم يكن الأقوى وجوب رفع الصوت في الخطبة بحيث يسمع العدد . أقول : بل لا يخلو عن قوّة لعدم صدق الخطبة إلَّا بإلقائها على المستمعين ، ولا يحصل ذلك إلَّا بإسماعهم . ( مسألة 13 ) قوله : بل لا إشكال في عدم جواز إخفات الوعظ والإيصاء . أقول : والوجه في ذلك أنّ الموعظة لا تصدق قطعاً إلَّا مع الإسماع . ( مسألة 14 ) قوله : الأحوط بل الأوجه وجوب الإصغاء إلى الخطبة . أقول : لا دليل عليه سوى دعوى عدم تحقّق الخطبة بدون الإصغاء ، وهي ممنوعة كلَّيةً ، أو مع إصغاء بعض ، وقوله تعالى : * ( وإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وأَنْصِتُوا ) * [1] بدعوى أنّ المراد من القرآن الخطبة لأجل اشتمالها على قراءة القرآن . وقال الشيخ على ما نقل عنه في « مجمع البيان » : الأقوى أنّ المراد من الآية قراءة القرآن في الصلاة ، وأمّا خارج الصلاة فلا خلاف أنّ الإنصات والاستماع غير واجب .