أقول : والظاهر في هذه الصورة أيضاً الفرق بين ما لو طالت المدّة بحيث كان مضرّاً بالوحدة العرفية ، وما لم يكن كذلك . ( مسألة 3 ) قوله : وإن لم يرجع وجاء آخر تجب استئنافها مطلقاً . أقول : لأنّه لا يصدق أنّه خوطب خمسة بما يشتمل على جميع ما يعتبر فيها . ( مسألة 5 ) قوله : وإن كان الأقرب بطلانها . أقول : فإنّ صلاة الجمعة نوع آخر غير صلاة الظهر ، وإن كان أحدهما بدلًا عن الآخر ، فإذا انتفت شرط صحّتها بطلت . ( مسألة 7 ) قوله : والأحوط أن يكون التحميد بلفظ الجلالة . أقول : لا يترك هذا الاحتياط لما ذكره في « التذكرة » من أنّه يتعيّن الحمد لِلَّه عند علمائنا أجمع . ( مسألة 7 ) قوله : والأحوط الأولى في الثانية الصلاة على أئمّة المسلمين ( عليهم السّلام ) بعد الصلاة على النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) . أقول : بل الصلاة عليهم بالتسمية ، كما في صحيحة محمّد بن مسلم من قوله ( عليه السّلام ) : « والأمر بالتسمية للأئمّة ( عليهم السّلام ) » [1] . ( مسألة 8 ) قوله : بل الأحوط أن يكون الوعظ ونحوه من ذكر مصالح المسلمين بلغة المستمعين . أقول : بل الأقوى ، وإلَّا لم يحصل الوعظ . ( مسألة 10 ) قوله : يجوز إيقاع الخطبتين قبل زوال الشمس . أقول : للنصّ بذلك .
[1] وسائل الشيعة 7 : 342 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 25 ، الحديث 1 .