responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 192


أقول : والظاهر في هذه الصورة أيضاً الفرق بين ما لو طالت المدّة بحيث كان مضرّاً بالوحدة العرفية ، وما لم يكن كذلك .
( مسألة 3 ) قوله : وإن لم يرجع وجاء آخر تجب استئنافها مطلقاً .
أقول : لأنّه لا يصدق أنّه خوطب خمسة بما يشتمل على جميع ما يعتبر فيها .
( مسألة 5 ) قوله : وإن كان الأقرب بطلانها .
أقول : فإنّ صلاة الجمعة نوع آخر غير صلاة الظهر ، وإن كان أحدهما بدلًا عن الآخر ، فإذا انتفت شرط صحّتها بطلت .
( مسألة 7 ) قوله : والأحوط أن يكون التحميد بلفظ الجلالة .
أقول : لا يترك هذا الاحتياط لما ذكره في « التذكرة » من أنّه يتعيّن الحمد لِلَّه عند علمائنا أجمع .
( مسألة 7 ) قوله : والأحوط الأولى في الثانية الصلاة على أئمّة المسلمين ( عليهم السّلام ) بعد الصلاة على النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) .
أقول : بل الصلاة عليهم بالتسمية ، كما في صحيحة محمّد بن مسلم من قوله ( عليه السّلام ) : « والأمر بالتسمية للأئمّة ( عليهم السّلام ) » [1] .
( مسألة 8 ) قوله : بل الأحوط أن يكون الوعظ ونحوه من ذكر مصالح المسلمين بلغة المستمعين .
أقول : بل الأقوى ، وإلَّا لم يحصل الوعظ .
( مسألة 10 ) قوله : يجوز إيقاع الخطبتين قبل زوال الشمس .
أقول : للنصّ بذلك .



[1] وسائل الشيعة 7 : 342 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 25 ، الحديث 1 .

192

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست