إسم الكتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 699)
< فهرس الموضوعات > البحث في صلاة الجمعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول في شرائط صلاة الجمعة < / فهرس الموضوعات > البحث في صلاة الجمعة ( مسألة 1 ) قوله : تجب صلاة الجمعة في هذه الأعصار مخيّراً بينها وبين صلاة الظهر . أقول : بل الأقوى وجوب الحضور في صلاة الجمعة تعييناً إذا عقدها الفقيه العادل ، لولا ما ادّعي عليه الإجماع كثيراً من نفي الوجوب التعييني في زمان الغيبة . ( مسألة 1 ) قوله : فمن صلَّى الجمعة سقطت عنه صلاة الظهر على الأقوى . أقول : إذا صلَّاها بإمامة الفقيه العادل . القول في شرائط صلاة الجمعة قوله : الأوّل . . وقيل أقلَّه سبعة نفر ، والأشبه ما ذكرناه . أقول : بل الأشبه اعتبار السبعة في الوجوب التعييني واعتبار الخمسة في الصحّة لأنّه مقتضى الجمع بين الأحاديث ، ولا يخلو من شاهد جمع في تلك الأحاديث . قوله : الرابع أن لا يكون هناك جمعة أخرى وبينهما دون ثلاثة أميال . أقول : كما هو المنصوص في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) [1] . وثلاثة أميال فرسخ واحد ، كما صرّح به في روايات صلاة المسافر . ( مسألة 2 ) قوله : فإن كان التفرّق للانصراف عن الجمعة فالأحوط استئنافها مطلقاً .
[1] وسائل الشيعة 7 : 314 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 7 ، الحديث 1 .