( مسألة 3 ) قوله : أن يكون عارفاً . أقول : لا دخل للمعرفة بأحكام الصلاة في صحّة الإجارة ، كما لا دخل لها في صحّة الصلاة إذا طابقت للواقع . ( مسألة 4 ) قوله : على الوجه الصحيح . أقول : بل الأظهر كفاية الوثوق بأصل العمل . أمّا صحّته فهي مقتضى أصالة حمل عمل المسلم على الصحّة . ( مسألة 6 ) قوله : على مقتضى تكليفه واعتقاده من اجتهادٍ أو تقليدٍ . أقول : الثابت في ذمّة الميّت الذي يستحقّ العقوبة على تركه هو متعلَّق الحكم الواقعي المنجّز عليه وهو ما أدّى إليه اجتهاده أو تقليده فلا بدّ في إفراغ ذمّته بعمل النائب من تطبيقه على ما أدّى إليه اجتهاد الميّت أو تقليده في حال حياته . ولمّا كان فراغ ذمّة الميّت بعمل النائب لأجل تنزيل الشارع عمله بمنزلة عمل الميّت المنوب عنه فلا بدّ من ملاحظة لسان دليل التنزيل أيضاً ، وظاهر أدلَّة تنزيل صلاة النائب منزلة صلاة الميّت تنزيل صلاته الصحيحة دون الباطلة . والطريق للنائب إلى إحراز صحّة صلاته هو اجتهاد نفسه أو تقليده . فلا بدّ في صلاة النائب المستتبعة لفراغ ذمّة الميّت رعاية أحكام الصلاة بحسب طريق الميّت والنائب كليهما اجتهاداً كان أو تقليداً . ( مسألة 8 ) قوله : قد عرفت سابقاً . . لا يخلو من قوّة . أقول : وقد تقدّم الإشكال فيه ، فيجب تعيين الوقت إذا استؤجر جماعة عن واحد .